باب محظورات الإحرام وهي تسعة .
قوله وهي تسعة : حلق الشعر وتقليم الأظفار .
يمنع من إزالة الشعر إجماعا وسواء كان من الرأس أو غيره من أجزاء البدن على الصحيح من المذهب .
وقال في المبهج : إن أزال شعر الأنف لم يلزمه دم لعدم الترفه قال في الفروع : كذا قال وظاهر كلام غيره خلافه وهو أظهر .
والصحيح من المذهب وعليه الأصحاب قاطبة : أن تقليم الأظافر كحلق الشعر وحكاه ابن المنذر إجماعا .
ووجه في الفروع احتمالا : لا شيء في تقليم الأظفار وحكى المصنف ومن تبعه رواية : لاشيء فيها قال في الفروع وظاهره أن الرواية عن أحمد ولم أجده لغيره وعبارته في المغني في باب الفدية : أجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من أخذ أظفاره وعليه الفدية بأخذها في قول أكثرهم : حماد و مالك و الشافعي و أبي ثور وأصحاب الرأي وروى عن عطاء وعنه لا فدية عليه لأن الشرع لم يرد فيه فدية انتهى .
هذا لفظه والظاهر : أن قوله وعنه يعود إلى عطاء لا إلى الإمام أحمد لأنه لم يتقدم له ذكر نبه على ذلك ابن نصر الله في حواشيه وهو كما قال .
قوله فمن حلق أو قلم ثلاثة : فعليه دم .
هذا المذهب قال القاضي وغيره ونصره هو وأصحابه ونص عليه وجزم به في الوجيز و المحرر و الإفادات و المذهب الأحمد وغيرهم وقدمه في الفروع و الفائق و الشرح و الخلاصة وغيرهم .
وعنه لا يجب الدم إلا في أربع شعرات فصاعدا .
نقلها جماعة واختاره الخرقي وقدمه في المغني و الرعاية الصغرى و الحاويين وجزم به في الطريق الأقرب قال الزركشي : وهي الأشهر عنه وأطلقهما في المذهب و مسبوك الذهب .
وذكر ابن أبي موسى رواية : لا يجب الدم إلا في خمس فصاعدا واختاره أبو بكر في التنبيه قال في الفروع : ولا وجه لها قال الزركشي : وهي أضعفها .
وأطلقهن في التلخيص .
ووجه في الفروع احتمالا : لا يجب الدم إلا فيما يماط به الأذى وهو مذهب مالك قال في الفائق : والمختار تعلق الدم ترفهه بإزالته .
قوله وفيما دون ذلك في كل واحد مد من طعام .
هذا المذهب ونص عليه وعليه الأصحاب قال في الفروع : وهو المذهب عند الأصحاب قال المصنف في الشارح : هذا ظاهر المذهب وهو الذي ذكره الخرقي قال الزركشي : هذا المشهور من الروايات والمختار لعامة الأصحاب : الخرقي و أبو بكر و ابن أبي موسى و القاضي وأصحابه وغيرهم انتهى .
وعنه قبضة .
لأنه لا تقدير فيه من الشارع قال في الفروع : فدل على أن المراد : يتصدق بشيء .
وعنه دراهم وعنه نصف درهم وعنه درهم أو نصفه .
ذكرها أصحاب القاضي وخرجها من ليالي منى وهو قول في الرعاية وقدمه في المستوعب قال الزركشي : ويلزم ـ على تخريج القاضي ـ أن يخرج : أن لا شيء عليه وأن يجب دم كما جاء ذلك في ليالي منى .
ووجه في الفروع تخريجا : يلزمه في كل شعرة أو ظفر ثلث دم وما هو ببعيد