وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إذا أوصى إلى واحد وبعده إلى آخر .
قوله وإذا أوصى إلى واحد وبعده إلى آخر فهما وصيتان نص عليه .
إلا أن يقول : قد أخرجت الأول .
نص عليه .
وليس لأحدهما الانفراد بالتصرف إلا أن يجعل ذلك إليه نص عليه .
وذكر الحارثي ما يدل على رواية بالجواز .
وتقدم الكلام فيما إذا جعل النظر في الوقف لاثنين أو كان لهما بأصل الاستحقاق في كتاب الوقف بعد قوله ويرجع إلى شرط الواقف وهذا يشبه ذلك .
فائدة : لو وصى إلى اثنين في التصرف وأريد اجتماعهما على ذلك .
قال الحارثي : من الفقهاء من قال : ليس المراد من الاجتماع تلفظهما بصيغ العقود بل المراد : صدوره عن رأيهما ثم لا فرق بين أن يباشر أحدهما أو الغير بإذنهما ولم يخالف الحارثي هذا القائل .
قلت : وهو الظاهر وأنه يكفي إذن أحدهما الوكيل في صدور العقد مع حضور الآخر ورضاه بذلك .
ولا يشترط توكيل الاثنين كما هو ظاهر كلامه الأول