ست من شوال .
تنبيه : ظاهر قوله ومن صام رمضان وأتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر .
إن الأولى : متابعة الست إذا المتابعة ظاهرها التوالي وهو ظاهر كلام الخرقي وجماعة كثيرة من الأصحاب وصرح بعض الأصحاب بذلك وجزم به في المذهب و مسبوك الذهب .
والصحيح من المذهب منهم صاحب الهداية و المستوعب و المغني و الشرح و المحرر الرعاية الصغرى و الفائق وغيرهم وهو ظاهر كلامه في الخلاصة و التلخيص و الوجيز و الحاويين وغيرهم لإطلاقهم صومها وقال في الرعاية الكبرى : وإن فرقها جاز وقدمه في الفروع وقال : وهو ظاهر كلام الإمام أحمد في أول الشهر وآخره قال في اللطائف : هذا قول أحمد واختاره الشيخ تقي الدين واستحب بعض الأصحاب التتابع وأن يكون عقيب العيد قال في الفروع : وهذا أظهر ولعله مراد أحمد والأصحاب لما فيه من المسارعة إلى الخير وإن حصلت الفضيلة بغيره .
فائدتان .
إحداهما : ظاهر كلام المصنف : أن الفضيلة لا تحصل بصيام الستة في غير شوال وهو صحيح وصرح به كثير من الأصحاب وقال في الفروع : ويتوجه احتمال تحصل الفضيلة بصومها في غير شوال وقال في الفائق : ولو كانت من غير شوال ففيه نظر .
قلت : وهذا ضعيف مخالف للحديث وإنما ألحق بفضيلة رمضان لكونه حريمه لا لكون الحسنة بعشر أمثالها ولأن الصوم فيه يساوي رمضان في فضيلة الواجب قاله في الفروع ويتوجه تحصيل فضيلتها لمن صامها وقضى رمضان وقد أفطره لعذر قال : ولعله مراد الأصحاب وما ظاهره خلافه : خرج على الغالب المعتاد انتهى قلت : وهو حسن