في نفقتها ثلاثة أوجه .
قوله وفي نفقتها ثلاثة أوجه .
وهن احتمالات في الهداية .
وأطلقهن في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الكافي و شرح ابن منجا .
قال في الفروع : وفي نفقتها وجهان انتهى .
أحدهما : أنه في كسبها فإن عدم ففي بيت المال .
قال المصنف وتبعه الشارح : فإن لم يكن لها كسب فقيل : تجب في بيت المال قال الحارثي : هو قول الأصحاب .
وقال المصنف عن القول أنه يكون في كسبها هو راجع إلى إيجابها على صاحب المنفعة وهذا الوجه للقاضي في المجرد .
والوجه الثاني : أنها على مالكها يعني : على مالك الرقبة .
وهو الذي ذكره الشريف أبو جعفر مذهبا للإمام أحمد C .
وجزم به في الوجيز و أبو الخطاب في رءوس المسائل و ابن بكروس وغيرهم وعند القاضي مثله .
وقدمه في الرعايتين و الفائق و الحاوي الصغير