من نوى الصوم ثم جن أو أغمي عليه جميع اليوم .
قوله ومن نوى الصوم قبل الفجر ثم جن أو أغمى عليه جميع النهار : لم يصح صومه .
هذا المذهب وعليه الأصحاب وذكر في المستوعب : أن بعض الأصحاب خرج من رواية صحة صومه رمضان بنية واحدة في أوله : أنه لا يقضي من أغمي عليه أياما بعد نيته المذكورة .
قوله وإن أفاق جزءا منه : صح صومه .
إذا أفاق المغمى عليه جزءا من النهار : صح صومه بلا نزاع والجنون كالإغماء على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الحاوي وغيره وقدمه في الفروع وغيره .
وقيل : يفسد الصوم بقليل الجنون اختاره ابن البنا و المجد وقال ابن الزاغوني في الواضح : هل من شرطه إفاقته جميع يومه أو يكفي بعضه ؟ فيه روايتان .
قوله ويلزم المغمى عليه القضاء دون المجنون .
الصحيح من المذهب : لزوم القضاء على المغمى عليه وعليه أكثر الأصحاب .
وقيل : لا يلزمه قال في الفائق : وهو المختار .
وتقدم ما نقله في المستوعب من التخريج .
والصحيح من المذهب : أن المجنون لا يلزمه القضاء سواء فات الشهر كله بالجنون أو بعضه وعليه الأصحاب وعنه يلزم القضاء مطلقا وعنه إن أفاق في الشهر قضى وإن أفاق بعده لم يقض لعظم مشقته .
فائدة : لو جن في صوم قضاء أو كفارة ونحو ذلك : قضاه بالوجوب السابق