وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن ذكر له من صفتة ما يكفي في السلم أو رآه .
قوله وإن ذكر له من صفتة ما يكفي في السلم أو رآه ثم عقدا بعد ذلك بزمن لا يتغير فيه ظاهرا : صح في أصح الروايتين .
وهو المذهب وعليه الأصحاب .
والرواية الأخرى : لايصح حتى يراه .
تنبيه : ظاهر قوله أو رآه ثم عقد بعد ذلك بزمن لا يتغير فيه ظاهرا أنه لو عقد عليه بعد ذلك بزمن يحتمل التغير فيه وعدمه على السواء : أنه لايصح العقد وهو صحيح وهو المذهب وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب وهو ظاهر ماقدمه في الفروع وقدمه في الرعاية الكبرى .
وقيل : يصح جزم به في المغني و الشرح .
وأما إذا عقده بعد الرؤية بزمن يتغير فيه ظاهرا : لم يصح البيع .
فائدة : متى قلنا : يصح البيع بالصفة صح بيع الأعمى وشراؤه نص عليه كتوكيله .
وقال في المغني و الشرح : فإن أمكن معرفة المبيع بالذوق أو باشم : صح بيع الأعمى وشراؤه وإن لم يكن : جاز بيعه بالصفة كالبصير وله خيار الخلف في الصفة انتهيا .
وقال في الكافي : فإن عدمت الصفة وأمكن معرفة المبيع بذوق أو شم : صح وإلا فلا