وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

في إيلاء السكران وجهان ومدة الإيلاء في الأحرار والرقيق سواء .
قوله وفي إيلاء السكران وجهان .
بناء على طلاقه على ما مضى في بابه محررا قاله الأصحاب .
قوله ومدة الإيلاء في الأحرار والرقيق سواء .
هذا المذهب وعليه الجماهير .
قال المصنف والشارح : هذا ظاهر المذهب وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في الفروع وغيره .
وعنه : أنها في العبد على النصف .
نقل أبو طالب : أن الإمام أحمد C رجع إليه وأنه قول التابعين كلهم إلا الزهري وحده واختاره أبو بكر عبد العزيز .
وذكر في عيون المسائل هذه الرواية وقال : لأنها لا تختلف فمتى كان أحدهما رقيقا يكون على النصف فيما إذا كانا حرين .
قوله وإذا صح الإيلاء ضربت له مدة أربعة أشهر يعني : من وقت اليمين .
وهذا المذهب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب .
وقال في الموجز : تضرب لكافر بعد إسلامه وقدمه الزركشي وقال : قاله القاضي في تعليقه .
قوله فإن كان بالرجل عذر يمنع الوطء احتسب عليه بمدته .
بلا نزاع أعلمه وإن كان ذلك بها : لم يحتسب عليه .
كصغرها وجنونها ونشوزها وإحرامها ومرضها وحبسها وصيامها واعتكافها المفروضين وهذا المذهب جزم به في الكافي و المغني و الشرح وشرح ابن منجا وقدمه في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة والرعايتين .
وقيل : يحتسب عليه : كالحيض قطع به القاضي في تعليقه والشريف و أبو الخطاب في خلافيهما و الشيرازي و ابن البنا وغيرهم وقدمه في المحرر .
قال في الوجيز : تضرب مدته من اليمين سواء كان في المدة مانع من قبلها أو من قبله وأطلقهما في الفروع و الحاوي الصغير و الزركشي .
وقيل : مجنونة لها شهوة كعاقلة