في إيلاء السكران وجهان ومدة الإيلاء في الأحرار والرقيق سواء .
قوله وفي إيلاء السكران وجهان .
بناء على طلاقه على ما مضى في بابه محررا قاله الأصحاب .
قوله ومدة الإيلاء في الأحرار والرقيق سواء .
هذا المذهب وعليه الجماهير .
قال المصنف والشارح : هذا ظاهر المذهب وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في الفروع وغيره .
وعنه : أنها في العبد على النصف .
نقل أبو طالب : أن الإمام أحمد C رجع إليه وأنه قول التابعين كلهم إلا الزهري وحده واختاره أبو بكر عبد العزيز .
وذكر في عيون المسائل هذه الرواية وقال : لأنها لا تختلف فمتى كان أحدهما رقيقا يكون على النصف فيما إذا كانا حرين .
قوله وإذا صح الإيلاء ضربت له مدة أربعة أشهر يعني : من وقت اليمين .
وهذا المذهب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب .
وقال في الموجز : تضرب لكافر بعد إسلامه وقدمه الزركشي وقال : قاله القاضي في تعليقه .
قوله فإن كان بالرجل عذر يمنع الوطء احتسب عليه بمدته .
بلا نزاع أعلمه وإن كان ذلك بها : لم يحتسب عليه .
كصغرها وجنونها ونشوزها وإحرامها ومرضها وحبسها وصيامها واعتكافها المفروضين وهذا المذهب جزم به في الكافي و المغني و الشرح وشرح ابن منجا وقدمه في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة والرعايتين .
وقيل : يحتسب عليه : كالحيض قطع به القاضي في تعليقه والشريف و أبو الخطاب في خلافيهما و الشيرازي و ابن البنا وغيرهم وقدمه في المحرر .
قال في الوجيز : تضرب مدته من اليمين سواء كان في المدة مانع من قبلها أو من قبله وأطلقهما في الفروع و الحاوي الصغير و الزركشي .
وقيل : مجنونة لها شهوة كعاقلة