وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن علق طلاقها في صفة ثم خالعها .
قوله وإن علق طلاقها بصفة ثم خالعها أو أبانها بثلاث أو دونها فوجدت الصفة ثم أعاد فتزوجها فوجدت الصفة طلقت نص عليه .
وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب .
قال المصنف والشارح : هذا ظاهر المذهب .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و الكافى و الهادى و المغنى و المحرر و النظم و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع و تجريد العناية و إدراك الغاية وغيرهم .
ويتخرج أن لا تطلق بناء على الرواية في العتق اختاره أبو الحسن التميمى .
وجزم في الروضة بالتسوية بين العتق والطلاق .
وقال أبو الخطاب - وتبعه في الترغيب - : الطلاق أولى من العتق .
وحكاه ابن الجوزى رواية و الشيخ تقي الدين وحكاه أيضا قولا .
وجزم به أبو محمد الجوزي في كتابه ( الطريق الأقرب في العتق والطلاق ) .
فائدة : وكذا الحكم إن قال ( إن بنت منى ثم تزوجتك فأنت طالق ) فبانت ثم تزوجها قاله في الفروع .
وقال في التعليق احتمالا : لا يقع كتعليقه بالملك .
قال الإمام أحمد C - فيمن طلق واحدة ثم قال إن راجعتك فأنت طالق ثلاثا - إن كان هذا القول تغليظا عليها في أن لا تعود إليه : فمتى عادت إليه في العدة وبعدها طلقت