وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لا تقبل الاستفاضة إلا من عدد يقع العلم بخبرهم .
قوله ولا تقبل الاستفاضة إلا من عدد يقع العلم بخبرهم في ظاهر كلام الإمام أحمد و الخرقي رحمهما الله .
وهو المذهب .
جزم به في الوجيز و المنور و منتخب الأدمي و تذكرة ابن عبدوس وغيرهم .
وقدمه في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و المحرر و النظم و الرعايتين و الحاوي و الفروع وغيرهم .
وقال القاضي : تسمع من عدلين .
وقيل : تقبل أيضا ممن تسكن النفس إليه ولو كان واحدا واختاره المجد وحفيده .
فائدتان .
إحداهما : يلزم الحكم بشهادة لم يعلم تلقيها من الاستفاضة ومن قال : شهدت بها ففرع .
وقال في المغنى : شهادة أصحاب المسائل شهادة استفاضة لا شهادة على شهادة فيكتفي بمن شهد بها كبقية شهادة الاستفاضة .
وقال في الترغيب : ليس فيها فرع .
وقال القاضي في التعليق وغيره : الشهادة بالاستفاضة خبر لا شهادة وقال : تحصل بالنساء والعبيد .
وقال الشيخ تقي الدين C : هي نظير أصحاب المسائل عن الشهود على الخلاف .
وذكر ابن الزاغوني : إن شهد أن جماعة يثق بهم أخبروه بموت فلان أو أنه ابنه أو أنها زوجته : فهي شهادة الاستفاضة وهي صحيحة .
كذا أجاب أبو الخطاب : يقبل في ذلك ويحكم فيه بشهادة الاستفاضة .
وأجاب أبو الوفاء : إن صرحا بالاستفاضة أو استفاض بين الناس : قبلت في الوفاة والنسب جميعا .
ونقل الحسن بن محمد : لا يشهد إذا ثبت عنده بعد موته ونقل معناه جعفر .
قال في الفروع : وهو غريب