هل يشترط إخراج الوقف عن يده ؟ .
قوله ولا يشترط إخراج الوقف عن يده في إحدى الروايتين .
وهو المذهب وعليه الجمهور .
قال المصنف وغيره : هذا ظاهر المذهب واختاره القاضي وأصحابه .
وجزم به في الخلاصة و الوجيز .
وقدمه في المحرر و الفروع و الرعايتين و الحاوي الصغير والفائق وغيرهم .
قال في التلخيص : وهو الأشبه واختيار أكثر الأصحاب والمنصور عندهم في الخلاف .
قال الزركشي : هو المشهور والمختار المعمول به من الروايتين .
وعنه يشترط أن يخرجه عن يده قطع به أبو بكر و ابن أبي موسى في كتابيهما وقدمه الحارثي في شرحه واختاره .
واطلقهما في الهداية و المذهب و المستوعب و القواعد الفقهية .
ويأتي التنبيه على هذا أيضا عند قول المصنف والوقف عقد لازم .
قال في الفروع ورأيت بعضهم قال : قال القاضي في خلافه : لا يختلف مذهبه : انه إذا لم يكن يصرفه في مصارفه : ولم يخرجه عن يده : أنه يقع باطلا انتهى .
فعلى القول بالاشتراط : فالمعتبر عند الإمام أحمد C : التسليم إلى ناظر يقوم به قاله الحارثي .
وقال : وبالجملة فالمساجد والقناطر والآبار ونحوها يكفي التخلية بين الناس وبينهما من غير خلاف .
قال : والقياس يقتضي التسليم إلى المعين الموقوف عليه إذا قيل بالانتقال إليه وإلا فإلى الناظر أو الحاكم انتهى .
وعلى القول بالاشتراط أيضا : لو شرط نظره لنفسه : سلمه لغيره ثم ارتجعه منه قاله في الفروع .
قال الحارثي : وأما التسليم إلى من ينصبه هو فالمنصوب : إما غير ناظر فوكيل محض يده كيده وإما ناظر : فالنظر لا يجب شرطه لأجنبي فالتسليم إلى الغير غير واجب انتهى .
قلت وهذا هو الصواب .
فائدة : إذا قلنا بالإشتراط فهل هو شرط لصحة الوقف أو للزومه ؟ .
ظاهر كلام جماعة منهم : صاحب الكافي و المحرر و الفروع وغيرهم أنه شرط للزوم لا شرط للصحة ويحتمله كلام المصنف .
وصرح به الحارثي : فقال : وليس شرطا في الصحة بل شرط للزوم .
وجزم به في المغني و الشرح .
وصرح به أبو الخطاب في انتصاره و صاحب التلخيص وغيرهم قاله في القاعدة التاسعة والأربعين .
فعلى هذا : قال ابن أبي موسى و السامري و صاحب التلخيص و الفائق وغيرهم : إن مات قبل إخراجه وحيازته : بطل وكان ميرائا .
قاله الحارثي : وغيره .
قلت : وفيه نظر بل الأولى هنا اللزوم بعد الموت .
وظاهر كلام المصنف هنا : أن الخلاف في صحة الوقف وصرح به في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب والمستوعب وغيرهم فقالوا : هل يشترط في صحة الوقف إخراجه عن يد الواقف ؟ على روايتين .
قال في الخلاصة : لا يشترط في صحة الوقف إخراجة عن يده