وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن مات المضمون عنه أو الضامن فهل يحل الدين ؟ .
قوله وإن مات المضمون عنه أو الضامن فهل يحل الدين ؟ على روايتين .
وأطلقهما في الشرح و شرح ابن منجا .
إحداهما : لا يحل وهو المذهب جزم به في الهداية و المذهب و الخلاصة و الوجيز و الحاويين وقدمه في المستوعب و الرعايتين .
والثانية : يحل وقال ابن أبي مو سى : إذا مات المضمون عنه قبل محل الدين مفلسا به : لم يكن للمضمون له مطالبة الضامن قبل محله .
وإن خلف وفاء بالحق فهل يحل ؟ على روايتين .
إحداهما : يحل والأخرى : لا يحل إذا وثق الورثة .
تنبيه : ذكر المصنف هنا الروايتين فيما إذا مات أحدهما وهي طريقة المصنف و الشارح و ابن منجا .
وقيل : محل الروايتين فيما إذا ماتا معا وهي طريقة صاحب الهداية و المذهب و الخلاصة و الرعاية الصغرى وقدمه في المستوعب .
فجزموا بعدم الحلول إذا مات أحدهما وأطلقوا الروايتين فيما إذا ماتا معا .
وقال في الرعاية الكبرى : وإن ماتا معا - وقيل : أو المديون وحده : حل فجزم بالحلول إذا ماتا معا