إذا أراد السفر فخرجت القرعة لاحداهما ودخل حق العقد في قسم السفر الخ .
قوله وإذا أراد السفر فخرجت القرعة لإحداهما سافر بها ودخل حق العقد في قسم السفر فإذا قدم بدأ بالأخرى فوفاها حق العقد .
هذا المذهب فيهما .
قال في الفروع : فيقضيه للأخرى - في الأصح - بعد قدومه .
قال في تجريد العناية : هذا الأصح ن وجزم به في البلغة و الوجيز وقدمه في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و المحرر و النظم و الرعايتين و الحاوي الصغير و إدراك الغاية وغيرهم .
وقيل : لا يقضى للأخرى شيئا إذا قدم .
وهو احتمال في الهداية وقدمه في تجريد العناية .
وقيل : لا يحتسب على المسافرة معه بمدة سفرها فيوفيها إذا قدم .
قال الشارح : وهذا أقرب للصواب