إن اقتتلت طائفتان لعصبية أو طلب رئاسة .
الرابعة : قوله وإن اقتتلت طائفتان لعصبية أو طلب رئاسة فهما ظالمتان وتضمن كل واحدة ما أتلفت على الأخرى .
وهذا بلا خلاف أعلمه .
لكن قال الشيخ تقي الدين C : إن جهل قدر ما نهبته كل طائفة من الأخرى تساوتا كمن جهل قدر المحرم من ماله أخرج نصفه والباقي له .
وقال أيضا : أوجب الأصحاب الضمان على مجموع الطائفة وإن لم يعلم عين المتلف .
وقال أيضا : وإن تقاتلا تقاصا لأن المباشر والمعين سواء عند الجمهور .
الخامسة : لو دخل أحد فيهما ليصلح بينهما فقتل وجهل قاتله ضمنته الطائفتان