وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قوله وإن جمع بين بيع وإجارة أو بيع وصرف .
يعني : بثمن واحد صح ليهما في أحد الوجهين وأطلقهما في الهداية و المذهب و المستوعب و التلخيص و البلغة .
أحدهما : يصح وهو المذهب نص عليه قال الناظم : هو الاقوى صححه في التصحيح والختاره ابن عبدوس في تذكرته وجزم به في الوجيز و المنور .
قال الشيخ تقي الدين : يجوز الجمع البيع والإجارة في عقد واحد في أظهر قولهم وقدمه في المغني و المحرر و الشرح الفروع و الفائق .
والثاني : لايصح وقدمه في الرعايتين و الحاويين .
قال في الخلاصة : لو اشترى ثوبا ودراهم بدينار أو اشترى دارا وسكنى دار بمائة : لم يصح في الأصح وهما رواتان في الفروع وغيره .
فعلى المذهب : يقسط العوض عليهما قولا واحدا كماقال المصنف هنا .
فائدتان .
إحداهما : لو جمع بين بيع وخلع بعوض واحد فالحكم كما تقدم في الجمع بين البيع والإجارة أو البيع والصرف قاله في الفروع وغيره .
الثانية : لو جمع بين بيع ونكاح بعوض واحد فقال : زوجتك ابنتي وتعتك داري بمائة : صح في النكاح على الصحيح من المذهب جزم به في الكافي و المغني و الشرح و المحرر و النظم و الحاويين و الفائق و الرعاية الصغرى و في الكبرى في موضع .
قال في الفروع صح في الأصح وقيل : لايصح .
وقال في الرعاية الكبرى في موضع : وإن جمع بين بيع ونكاح بطلا وقيل : يصحان انتهى .
وقال في الهداية و المذهب و المستوعب و التلخيص و البلغة وغيرهم : إذا جمع بين مختلفي الحكم - كالإجارة والبيع والنكاح والبيع - : فالعقد صحيح على أحد الوجهين .
فجعلوا الجمع بين النكاح والبيع كالجمع بين الإجارة والبيع .
فعلى المذهب : يصح البيع أنضا على الصحيح واختاره الصنف وجزم به في الوجيز .
وقيل : لايصح اختاره ابن عبدوس في تذكرته وقدمه في الرعاة الصغرى و الحاوي الصغير وقدمه في الرعاية الكبرى في موضع وأطلقهما في المستوعب و الكافي و المغني و الشرح و التلخيص و البلغة و المحرر و النظم و الحاوين الكبير و الفائق و الرعاية الكبرى في موضع