المذاهب في إخراج أحدهما عن الآخر .
وأما إخراج أحدهما عن الآخر : فالصحيح من المذهب الجواز قال في الفائق : ويجوز في أصح الروايتين قال المصنف : وهي أصح ونصره الشريف أبو جعفر في رءوس المسائل و الشارح وصححه في التصحيح و الحاوي الكبير وجزم به في الإفادات وقدمه ابن تميم وغيره .
قلت : وهو الصواب .
والرواية الثانية : لا يجوز جزم به المنتخب وقدمه في الخلاصة و المحرر و الرعايتين واختاره أبو بكر كما اختار عدم الضم ووافقه أبو الخطاب وصاحب الخلاصة هنا وخالفاه في الضم فاختارا جوازه .
وصحيح المصنف و الشارح جواز الإخراج ولم يصححا شيئا في الضم وصحح في الفائق عدم الضم وصحح جواز إخراج أحدهما عن الآخر كما تقدم عنه .
قال ابن تميم : وعنه لا يجوز واختلف أصحابنا في ذلك فمنهم من بناه على الضم ومنهم من أطلق انتهى .
قلت : بناهما على الضم في الكافي و المستوعب .
قال في الحاويين : وهل يجزئ مطلقا إخراج أحد النقدين عن الآخر أو إذا قلنا بالضم ؟ على وجهين وقال في الفروع - بعد ذكر الروايتين - وعنه يجزئ عما يضم وأطلق الروايتين في الفصول و الحاوي الصغير وروى عن ابن حامد : أنه يخرج ما فيه الأحظ للفقراء .
فعلى المذهب : هل يجوز إخراج الفلوس ؟ على وجهين وأطلقهما في الفروع و ابن تميم و المجد في شرحه و الفائق و الحاويين و الرعايتين وقال : قلت : إن جعلت ثمنا جاز وإلا فلا وتقدم أنه قدم أنها أثمان .
وقال في الحاويين - بعد أن حكى الخلاف في إجزاء أحد النقدين - مطلقا أو إذا قلنا بالضم وعليهما يخرج إجزاء الفلوس .
وقال في الرعايتين : وعنه يجوز إخراج أحدهما عن الآخر بالحساب مع الضم وقيل : وعدمه مطلقا وفي إجزاء الفلوس عنها إذن مع الإخراج المذكور وجهان