وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

من أتلف مزمارا أو طنبورا أو صليبا أو كسر إناء فضة .
قوله ومن أتلف مزمارا أو طنبورا أو صليبا أو كسر إناء فضة أو ذهب أو إناء خمر : لم يضمنه .
وكذا العود والطبل والنرد وآلة السحر والتعزيم والتنجيم وصور خيال والأوثان وألأصنام وكتب المبتدعة المضلة وكتب الكفر ونحو ذلك .
وهذا المذهب في ذلك كله وجزم به في المغني و الشرح و الفائق وغيرهم من الأصحاب في الثلاثة الأول وقدموه في الباقي من كلام المصنف وصححوه وجزم به في الوجيز وغيره في الجميع .
قال ناظم المفردات : لاضمان في المشهور وهو منها وقدمه في الفروع وغيره .
وعنه : يضمن غير الصليب مما ذكره المصنف .
وأطلق في المحرر في ضمان كسر آنية الذهب والفضة والخمر : روايتين .
وأطلق في التخيص في ضمان كسر أواني الخمر وشق ظروفه : روايتين .
قال في المغني : حكى أبو الخطاب رواية : بأن يضمن إذا كسر أواني الذهب والفضة .
قال الحارثي : وحكاها القاضي يعقوب في تعليقه و أبو الحسن في التمام و أبو يعلى الصغير في المفردات وغيرهم .
قال الحارثي : إن أريد ضمان الإجزاء - وهو ظاهر إيرادهم فإن بعضهم علله بجواز المعاوضة عليها والقطع بسرقتها - فمسلم ولكن ليس محل النزاع لأنه لا خلاف فيه .
وإن أريد ضمان الأرش - وهو فرض المسألة - فلا أعلم له وجها وذكر مأخذهم من الرواية ورده .
وعنه : يضمن آنيةالخمر إن كان ينتفع بها في غيره .
وعنه : يضمن غير آلة اللهو مما ذكره المصنف .
وعنه : لا يضمن غير الدف .
وأطلق في الرعاية في ضمان دف الصنوج : روايتين .
وعنه : لايضمن دف العرس - أعني : التي ليس فيها صنوح - ذكرها الحارثي وحكى القاضي في كتاب الروايتين : رواية بجواز إتلافه في اللعب بما عدا النكاح ورده الحارثي .
وقال في الفنون : يحتمل أن يضمن آلة اللهو إذا كان يرغب في مادتها كعود وداقورة .
تنبيه : محل الخلاف في آنية الخمر : إذا كان مأمورا بإراقتها .
واعلم أن ظاهر كلام المصنف في آنية الخمر : أنه سواء قدر على إراقتها بدون تلف الإناء أولا وهو صحيح وهو المذهب نقله المروذي وقدمه في الفروع .
ونقل الأثرم وغيره : إن لم يقدر على إراقتهاإلى بتلفها : لم يحمن وإلا ضمن .
فوائد .
منها : لا يضمن مخزن الخمر إذا أحرقه على الصحيح من المذهب .
نقله ابن منصور واختاره ابن بطة وغيره وقدمه في الفروع .
ونقل حنبل : يضمنه وجزم به المصنف .
وقال ابن القيم في الهدى : يجوز تحريق أماكن المعاصي وهدمها كما حرق رسول الله صلى الله عليه أفضل الصلاة والسلام مسجد الضرار وأمر بهدمه .
ومنهما : لا يضمن كتابا فيه أحاديث رديئة حرقه على الصحيح من المذهب نقله المروذي وقدمه في الفروع .
قال في الانتصار : فجعله كآلة لهو ثم سلمه على نصه في رواية المروذي في ستر فيه تصاوير .
ونص على تحريق الثياب السود .
قال في الفروع : فيتوجه فيهما روايتان .
ومنها : لا يضمن حليا محرما على الرجال لم يستعملوه يصلح للنساء قاله في الفروع .
ومنها : قال صاحب الفروع ظاهر كلام الأصحاب : أن الشطرنج من آلة اللهو .
قلت : بل هي من أعظمها وقد عم البلاء بها .
ونقل أبو داود : لا شيء عليه فيه