من أتلف مزمارا أو طنبورا أو صليبا أو كسر إناء فضة .
قوله ومن أتلف مزمارا أو طنبورا أو صليبا أو كسر إناء فضة أو ذهب أو إناء خمر : لم يضمنه .
وكذا العود والطبل والنرد وآلة السحر والتعزيم والتنجيم وصور خيال والأوثان وألأصنام وكتب المبتدعة المضلة وكتب الكفر ونحو ذلك .
وهذا المذهب في ذلك كله وجزم به في المغني و الشرح و الفائق وغيرهم من الأصحاب في الثلاثة الأول وقدموه في الباقي من كلام المصنف وصححوه وجزم به في الوجيز وغيره في الجميع .
قال ناظم المفردات : لاضمان في المشهور وهو منها وقدمه في الفروع وغيره .
وعنه : يضمن غير الصليب مما ذكره المصنف .
وأطلق في المحرر في ضمان كسر آنية الذهب والفضة والخمر : روايتين .
وأطلق في التخيص في ضمان كسر أواني الخمر وشق ظروفه : روايتين .
قال في المغني : حكى أبو الخطاب رواية : بأن يضمن إذا كسر أواني الذهب والفضة .
قال الحارثي : وحكاها القاضي يعقوب في تعليقه و أبو الحسن في التمام و أبو يعلى الصغير في المفردات وغيرهم .
قال الحارثي : إن أريد ضمان الإجزاء - وهو ظاهر إيرادهم فإن بعضهم علله بجواز المعاوضة عليها والقطع بسرقتها - فمسلم ولكن ليس محل النزاع لأنه لا خلاف فيه .
وإن أريد ضمان الأرش - وهو فرض المسألة - فلا أعلم له وجها وذكر مأخذهم من الرواية ورده .
وعنه : يضمن آنيةالخمر إن كان ينتفع بها في غيره .
وعنه : يضمن غير آلة اللهو مما ذكره المصنف .
وعنه : لا يضمن غير الدف .
وأطلق في الرعاية في ضمان دف الصنوج : روايتين .
وعنه : لايضمن دف العرس - أعني : التي ليس فيها صنوح - ذكرها الحارثي وحكى القاضي في كتاب الروايتين : رواية بجواز إتلافه في اللعب بما عدا النكاح ورده الحارثي .
وقال في الفنون : يحتمل أن يضمن آلة اللهو إذا كان يرغب في مادتها كعود وداقورة .
تنبيه : محل الخلاف في آنية الخمر : إذا كان مأمورا بإراقتها .
واعلم أن ظاهر كلام المصنف في آنية الخمر : أنه سواء قدر على إراقتها بدون تلف الإناء أولا وهو صحيح وهو المذهب نقله المروذي وقدمه في الفروع .
ونقل الأثرم وغيره : إن لم يقدر على إراقتهاإلى بتلفها : لم يحمن وإلا ضمن .
فوائد .
منها : لا يضمن مخزن الخمر إذا أحرقه على الصحيح من المذهب .
نقله ابن منصور واختاره ابن بطة وغيره وقدمه في الفروع .
ونقل حنبل : يضمنه وجزم به المصنف .
وقال ابن القيم في الهدى : يجوز تحريق أماكن المعاصي وهدمها كما حرق رسول الله صلى الله عليه أفضل الصلاة والسلام مسجد الضرار وأمر بهدمه .
ومنهما : لا يضمن كتابا فيه أحاديث رديئة حرقه على الصحيح من المذهب نقله المروذي وقدمه في الفروع .
قال في الانتصار : فجعله كآلة لهو ثم سلمه على نصه في رواية المروذي في ستر فيه تصاوير .
ونص على تحريق الثياب السود .
قال في الفروع : فيتوجه فيهما روايتان .
ومنها : لا يضمن حليا محرما على الرجال لم يستعملوه يصلح للنساء قاله في الفروع .
ومنها : قال صاحب الفروع ظاهر كلام الأصحاب : أن الشطرنج من آلة اللهو .
قلت : بل هي من أعظمها وقد عم البلاء بها .
ونقل أبو داود : لا شيء عليه فيه