اشتراط كون العامل من غير ذوي القربى .
وأما اشتراط كون العامل من غير ذوي القربى : فهو أحد الوجهين وهو المذهب على ما اصطلحناه في الخطبة قدمه المصنف هنا وقدمه ابن تميم و الشارح و الناظم قال في الفروع : هذا الأظهر وجزم به في الوجيز وغيره واختاره المصنف و المجد الشارح والناظم قال في الفروع : هذا الأظهر .
وقال القاضي : لا يشترط كونه من غير ذوي القربى وعليه جماهير الأصحاب .
قال الزركشي : هذا المشهور والمختار لجمهور الأصحاب قال في المغنى : هو قول أكثر أصحابنا قال الشارح وقال أصحابنا : لا يشترط قال المجد في شرحه : هذا ظاهر المذهب قال في الفروع : هذا الأشهر قال في تجريد العناية : هذا الأظهر وجزم به في الهداية و عقود ابن البنا و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و التلخيص و البلغة وهو ظاهر ما جزم به في المحرر و الخلاصة و الإفادات و إدراك الغاية و ابن رزين لعدم ذكرهم له في الشروط وقدمه في الرعايتين و الحاويين و نظم المفردات وهو منها وأطلقهما في الفروع و الفائق وبناهما في الفصول و الرعايتين و الحاويين وغيرهم على ما يأخذه العامل : هل هو أجرة أو زكاة ؟ وظاهر كلام أكثر الأصحاب عدم البناء .
وقيل : إن منع منه الخمس جاز وإلا فلا وقال المصنف : إن أخذ أجرته من غير الزكاة جاز وإلا فلا وتابعه ابن تميم .
وأما اشتراط كونه أمينا فهو المذهب مطلقا وعليه الأصحاب وقال في الفروع : ويتوجه من جواز كونه كافرا جواز كونه فاسقا مع الأمانة قال : والظاهر ـ والله أعلم ـ أن مرادهم بالأمانة العدالة وذكر الشيخ وغيره : أن الوكيل لا يوكل إلا أمينا وأن الفسق ينافي ذلك انتهى