وليس له وضع خشبة عليه إلا عند الضرورة بأن لا يمكنه التسقيف إلا به .
قوله وليس له وضع خشبة عليه يعني على حائط جاره أو الحائط المشترك .
إلا عند الضرورة بأن لا يمكنه التسقيف إلا به .
إذا أراد أن يضع خشبه على جدار جاره أو الجدار المشترك فلا يخلو : إما أن يتضرر الحائط بذلك أولا فإن تضرر بذلك : منع بلا نزاع .
وإن لم يتضرر فلا يخلو : إما أن يكون صاحب الخشب مستغنيا عن ذلك لإمكانه وضعه إلى غير أولا فإن كان مستغنيا عن وضعه أو أراد وضعه عليه : منع منه على الصحيح من المذهب نص عليه .
قال المصنف والشارح : عليه أكثر الأصحاب وقدمه في الفروع وصححه في الرعاية وغيرها وجزم به في الهداية و المذهب و الخلاصة و المستوعب و الوجيز وغيرهم .
وقال ابن عقيل يجوز .
وأطلق الإمام أحمد C الجواز وكذا صاحب المحرر وغيره .
وإن لم يكن مستغنيا ودعت الضرورة إلى ذلك عند الأكثر - وفي المغني و الشرح : ودعت الحاجة إلى ذلك - فالصحيح من المذهب : له وضعه عليه نص عليه وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وهو من المفردات .
فعلى هذا : لا يجوز لرب الجدار منعه وإن منعه أجيره الحاكم .
وقد نص الإمام أحمد C على عدم اعتبار إذنه في الوضع ولو صالحه عنه بشيء جاز .
قال في الرعاية : جاز في الأصح انتهى .
وقيل : لا يجوز له وضعه بغير إذنه .
وخرجه أبو الخطاب من رواية المنع من وضعه على جدار المسجد وهو قول المصنف .
وهذا تنبيه على أنه لا يضمنه على جدار جاره لأن له في المسجد حقا .
وحق الله مبني على المساهلة وكذا قال في الهداية و المستوعب و الحاويين .
فائدة : ذكر أكثر الأصحاب الضرورة مثل أن يكون للجار ثلاثة جدر وله جدار واحد منهم القاضي و ابن عقيل جزم به في المستوعب و الرعاية .
وقال المصنف والشارح : ليس هذا في كلام الإمام أحمد C إنما قال في رواية أبي داود لا يمنعه إذا لم يكن ضرر وكان الحائط يبقى ولأنه قد يمتنع التسقيف على حائطين إذا كانا غير متقابلين أو كان البيت واسعا يحتاج أن يجعل فيه جسرا ثم يضع الخشب على ذلك الجسر .
قال المصنف : والأولى اعتباره بما ذكرنا من امتناع التسقيف بدونه ولا فرق فيما ذكرنا بين البالغ واليتيم والعاقل والمجنون