وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

شهادة السيد لمكاتبه والوارث لموروثه بالجراح قبل الاندمال .
ومن أمثلة ما يجر إلى نفسه نفعا بشهادته : ما مثله المصنف وغيره : .
كشهادة السيد لمكاتبه والوارث لموروثه بالجرح قبل الاندمال .
لأنه قد يسرى الجرح إلى نفسه فتجنب الدية لهم .
والوصي للميت والوكيل لموكله بما هو وكيل فيه والشريك لشريكه .
يعنى : بما هو شريك فيه .
والغرماء للمفلس .
يعنى : المحجور عليه .
وأحد الشفيعين بعفو الآخر عن شفعته .
وكذا الحاكم لمن هو في حجزه .
قاله في الإرشاد و الروضة .
واقتصر عليه في الفروع : وكذا أجير لمستأجر نص عليه .
وقال في المستوعب وغيره : فيما إذا استأجره فقط .
قال في الترغيب : قيد جماعة .
وقال الميموني : رأيت الإمام أحمد - C - يغلب على قلبه جوازه .
ولو شهد أحد الغانمين بشيء من المغنم قبل القسمة فإن قلنا : قد ملكوه ل تقبل شهادته كشهادة أحد الشريكين للآخر وإن قلنا : لم تملك قبلت .
ذكره القاضي في خلافه .
وقال الشيخ تقي الدين C : وفي قبولها نظر وإن قلنا : لم تملك لأنها شهادة تجر نفعا .
قال في الفائدة الثامنة عشر : قلت : ذكره القاضي في مسألة ما إذا وطىء أحد الغانمين جارية من المغنم .
وذكر في مسألة السرقة من بيت المال والغنيمة : بأنها لا تقبل شهادة أحد الغانمين بمال الغنيمة مطلقا وهو الأظهر انتهى