لم يملك نقله إلى داخل منه .
قوله ولم يملك نقله إلى داخل منه في أحد الوجهين .
وهو المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و المحرر و الوجيز وغيرهم وقدمه في المغني و الشرح و الفروع و شرح ابن رزين و الفائق وغيرهم .
والوجه الثاني : يجوز قال في الحاوي الكبير : اختاره صاحب المغني لكن لا يفتحه قبالة باب غيره نص عليه .
وقال ابن أبي موسى : يجوز إن سد الباب الأول وهو ظاهر نقل يعقوب .
تنبيه : محل الخلاف : إذا لم يأذن له من فوقه .
فأما إن أذنوا : ارتفع الخلاف على الصحيح .
وقيل : لا بد أيضا من إذن من هو أسفل منه وهو بعيد .
وحيث قلنا : بالإذن وأذنوا فيكون إعارة .
قال في الفروع : ويكون إعارة في الأشبه وكذا قال قبله في الرعاية الكبرى .
فوائد .
إحداهما : لو كان لرجل داران ظهر كل واحدة منهما إلى ظهر الأخرى وباب كل واحدة منهما إلى درب غير نافذ فرفع الحاجز بينهما وجعلهما دارا واحدة : جاز فإن فتح من كل واحدة منهما بابا إلى الأخرى ليتمكن من التطرق من كل واحدة منهما إلى كلا الدارين فقال القاضي : لا يجوز وجزم به في المذهب وقدمه ابن رزين في شرحه .
قال في الرعاية الكبرى : لم يجز في الأصح - .
قال في الصغرى : جاز في وجه وقيل : يجوز .
قال المصنف : الأشبه الجواز .
قلت : وهو الصواب .
قال في النظم : وهو الأقوى وجزم به في المنور وأطلقهما في التلخيص و المحرر و الحاويين .
الثانية : الصحيح من المذهب : أن الجار يمنع من التصرف في ملكه بما يضر بجاره كحفر كنيف إلى خنب حائظ جاره وبناء حمام إلى جنب داره يتأذى بذلك ونصب تنور يتأذي باستدامة دخانه وعمل دكان قصارة أو حدادة يتأذى بكثرة دقه أو رحى أو حفر بئر ينقطع به ماء بئرا جاره ونحو ذلك وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في المحرر وغيره وقدمه في المغني و الشرح و الرعايتين و الحاويين و الفروع وغيرهم .
فإن جفر بئرا في ملكه فانقطع ماء بئر جاره : أمر بسدها ليعود ماء البئر الأولة على الصحيح .
فإن لم يعد كلف صاحب البئر الأولة حفر البئر التي سدت لأجله من ماله .
وعنه لا يكلف سد بئره ولو انقطع ماء بئر جاره .
قال القاضي : فيخرج في المسائل التي قبلها - من الحمام والتنور ودكان القصارة والحداد ونحوها - روايتين .
قال ابن رزين : رواية عدم المن في الجميع أقيس .
وقال في التلخيص - في باب إحياء الموات - يمنع من ذلك .
ثم قال : وفيه رواية أخرى : لا يمنع من ذلك .
اختاره أبو بكر ذكره أبو إسحاق في تعاليقه عنه .
وأطلق الروايتين في الجميع في الفائق .
الثالثة : لو ادعى ان بئره فسدت من خلاء جاره أو بالوعته : طرح في الخلاء أو البالوعة نفط فإن لم يظهر طعم النفط ولا رائحته في البئر : علم أن فسادها بغير ذلك وإن ظهر طعمه أو رائحته فيها : كلف صاحب الخلاء والبالوعة نقل ذلك إن لم يمكن إصلاحها .
هذا إذا كانت البئر أقدم منهما .
وعلى الرواية الأخرى : لا يلزم مالك الخلاء والبالوعة تغيير ما عمله في ملكه بحال قاله في الحاويين وغيره .
الرابعة : ليس له منعه من تعلية داره في ظاهر ما ذكره المصنف في المغني ولو أفضى إلى سد القضاء عن جاره قاله الشيخ تقي الدين C .
وقال في الفروع : ويتوجه من قول الإمام أحمد C لا ضرر ولا ضرار منعه .
قلت : وهو الصواب .
وقال الشيخ تقي الدين : ليس له منعه خوفا من نقص أجرة ملكه بلا نزاع .
وقد قال في الفنون : من أحدث في داره دباغ الجلود أو عمل الصحناء : يحتمل المنع .
وقال ابن عقيل أيضا : لا يجوز أن يحدث في ملكه قناة بئر إلى حيطان الناس انتهى