وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ما أتلفت البهيمة فلا ضمان على صاحبها .
قوله وما أتلفت البهيمة فلا ضمان على صاحبها .
وهذا المذهب بشرط الآتي وعليه الأصحاب وجزم به في المغني و الشرح و الفائق وغيرهم من الأصحاب وسواء كان التالف صيد حرم أوغيره .
قال في الفروع : أطلقه الأصحاب .
قال : ويتوجه إلا الضارية ولعليه مرادهم .
وقد قال الشيخ تقي الدين C - فيمن أمر رجلا بإمساكها - : ضمنه إن لم يعلمه بها .
وقال في الفصول : من أطلق كلبا عقورا أو دابة رفوسا أوعضوضا على الناس وخلاه في طريقهم ومصاطبهم ورحابهم فأتلف مالا أو نفسا : ضمن لتفريطه وكذا إن كان له طائر جارح - كالصقر والبازي - فأفسد طيور الناس وجيواناتهم انتهى .
قلت : وهو الصواب .
فائدة : قال في الانتصار : البهيمة الصائلة : يلزم مالكها وغيره إتلافها .
وكذا قال في عيون المسائل : إذا عرفت البهيمة بالصول : يجب على مالكها قتلها .
وعلى الإمام وغيره : إذاصالت على وجه المعروف ومن وجب قتله على وجه المعروف : لم يضمن كمرتد .
وتقدم إذا كانت البهيمة مغصوبة وأتلفت عند قوله وإن جنى المغصوب فعليه أرش جنايته