إن ضمن المؤجل حالا الخ .
قوله وإن ضمن المؤجل حالا : لم يلزمه قبل أجله في أصح الوجهين .
وهو المذهب جزم به في الوجيز وقدمه في المغني و المحرر و الشرح و الفروع و الرعايتين و الحاويين و الفائق وغيرهم .
والوجه الآخر : يلزمه قبل أجله .
تنبيه : أفادنا الصنف - C - صحة ضمان المؤجل حالا وهو صحيح .
وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب .
وقيل : لا يصح وأطلقهما في التلخيص .
تنبيهات .
أحدهما : ظاهر قوله في الكفالة : وهي التزام إحضار المكفول به .
أنه سواء كان المكفول به حاضرا أو غائبا بإذنه بلا نزاع وبغير إذنه على خلاف يأتي في كلام المصنف قريبا .
وقيل : لا تصح كفالة المديون إلا بإذنه .
الثاني : قوله وتصح ببدن من عليه دين .
يعني : ببدن كل من يلزمه الحضور إلى مجلس الحكم بدين لازم مطلقا يصح ضمانه .
الثالث : قوله وبالأعيان المضمونة .
يعني يصح أن يكفلها بحيث إنه إذا تعذر إحضارها يضمنها إلا أن تتلف بفعل الله تعالى على ما يأتي .
وقال الزركشي : في صحة كفالة العين المضمونة وجهان ولم أر الخلاف لغيره