إن كان رجوعه بعد الحد فلا حد على الثلاثة ويغرم الراجع ربع ما أتلفوه .
قوله وإن كان رجوعه بعد الحد فلا حد على الثلاثة ويغرم الراجع ربع ما أتلفوه ويحد وحده .
ويحد وحده يعني إن ورث حد القذف .
الصحيح من المذهب أن الراجع يحد إن قلنا : يورث حد القذف على ما تقدم في آخر خيار الشرط في البيع .
وقطع به أكثرهم .
وقدمه في الفروع .
ونقل أبو النضر عن الإمام أحمد C لا يحد لأنه ثابت .
قوله وإن شهد أربعة على رجل أنه زنا بامرأة فشهد أربعة آخرون على الشهود أنهم هم الزناة بها : لم يحد المشهود عليه وهل يحد الشهود الأولون حد الزاني على روايتين .
وأطلقهما في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و الشرح و شرح ابن منجا و المحرر و الفروع .
إحداهما : يحد الشهود الأولون للزنى وهو الصحيح من المذهب .
قال الناظم : هذا الأشهر .
واختاره أبو بكر .
وصححه في التصحيح و النظم .
وجزم به في المستوعب .
والرواية الثانية : لا يحدون للزنى .
اختاره أبو الخطاب وغيره .
وجزم به في الوجيز .
وقدمه في المغني و شرح ابن رزين .
وعلى كلا الروايتين يحدون للقذف على إحدى الروايتين .
وجزم به في الوجيز .
والرواية الثانية : لا يحدون للقذوف وهو ظاهر كلام المصنف .
قدمه ابن رزين في شرحه .
وأطلقهما في المحرر و النظم و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع .
قوله وإن حملت من لا زوج لها ولا سيد لم تحد بذلك بمجرده هذا المذهب .
وجزم به في الهداية و المذهب و الخلاصة و المستوعب و المغني و الشرح و الوجيز وغيرهم .
وقدمه في المحرر و النظم و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع وغيرهم .
وعنه : تحد إذا لم تدع شبهة .
اختاره الشيخ تقي الدين C .
وهو ظاهر قصة عمر Bه .
وذكر في الوسيلة والمجموع رواية : أنها تحد ولو ادعت شبهة