يؤمر الصبي بالصيام إذا أطاقه إذا قامت البينة بالرؤية أثناء النهار لزمهم الإمساك والقضاء .
قوله لكن يؤمر به إذا أطاقه ويضرب عليه ليعتاد .
يعني : على القول بعدم الوجوب قال أكثر الأصحاب : يكون الأمر بذلك والضرب عند الإطاقة قاله في الفروع وذكر المصنف قول الخرقي .
وقال : اعتباره بالعشر أولى لأمره عليه أفضل ـ الصلاة والسلام ـ بالضرب على الصلاة عندها وقال المجد : لا يؤخذ به ويضرب عليه فيما دون العشر كالصلاة وعلى كلا القولين : يجب ذلك على الولي صرح به جماعة من الأصحاب واقتصر عليه في الفروع وقال ابن رزين : يسن لوليه ذلك .
فائدة : حيث قلنا بوجوب الصوم على الصبي فإنه يعصى بالفطر ويلزمه الإمساك والقضاء كالبالغ .
قوله وإذا قامت البينة بالرؤية في أثناء النهار : لزمهم الإمساك والقضاء .
وهذا المذهب وعليه الأصحاب وذكره أبو الخطاب رواية : لا يلزم .
الإمساك وأطلقهما في الهداية وقال الشيخ تقي الدين : يمسك ولا يقضي وأنه لو لم يعلم بالرؤية إلا بعد الغروب لم يلزمه القضاء