وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لا يجوز بمن هو أكبر ضررا منه ولا بمن يخالف ضرره ضرره .
قوله ولا يجوز بمن هو أكبر ضررا منه ولا بمن يخالف ضرره ضرره .
بلا نزاع في الجملة .
تنبيه : قوله وله أن يستوفي المنفعة وما دونها في الضرر من جنسها فإذا اكترى لزرع حنطة فله زرع الشعير ونحوه وليس له زرع الدخن ونحوه ولا يملك الغرس ولا البناء .
فإن فعل لزمه أجرة المثل وإن اكتراها لأحدها لم يملك الآخر وإن اكتراها للغرس ملك الزرع وهذا المذهب .
وقال في الرعاية : وإن اكتراها لغرس أو بناء لم يملك الآخر فإن فعل فأجرة المثل وله الزرع بالمسمى .
وقيل : لا زرع له مع البناء .
فائدة : لو قال أجرتكها لتزرعها أو تغرسها : لم يصح قطع به كثير من الأصحاب لأنه لم يعين أحدهما منهم المصنف والشارح .
وقال في الرعاية الكبرى : وإن قال لتزرع أو تغرس ما شئت زرع أو غرس ما شاء .
وقيل : لا يصح للتردد انتهى .
وإن قال : لتزرعها ما شئت وتغرسها ما شئت صح قطع به المصنف والشارح ونصراه وقالا : له أن يزرعها كلها وأن يغرسها كلها .
وقال في الرعاية الكبرى : وإن قال : لتزرع وتغرس ما شئت ولم يبين قدر كل منهما : لم يصح .
وقيل : يصح وله ما شئت فله الزرع والغرس والبناء كيف شاء قاله في الرعاية الكبرى وغيره واختاره الشيخ تقي الدين كما تقدم .
وتقدم إذا قال : إن زرعتها كذا فبكذا وإن زرعتها كذا فبكذا عند قولهإن خطته روميا فبكذا وإن خطته فارسيا فبكذا .
وتقدم بعض أحكام الزرع والغرس والبناء في الباب عند قوله وإجارة أرض معينة : لزرع كذا أو غرس أو بناء معلومفليعاود فإن عادة المصنفين ذكره هنا