لا يجوز بمن هو أكبر ضررا منه ولا بمن يخالف ضرره ضرره .
قوله ولا يجوز بمن هو أكبر ضررا منه ولا بمن يخالف ضرره ضرره .
بلا نزاع في الجملة .
تنبيه : قوله وله أن يستوفي المنفعة وما دونها في الضرر من جنسها فإذا اكترى لزرع حنطة فله زرع الشعير ونحوه وليس له زرع الدخن ونحوه ولا يملك الغرس ولا البناء .
فإن فعل لزمه أجرة المثل وإن اكتراها لأحدها لم يملك الآخر وإن اكتراها للغرس ملك الزرع وهذا المذهب .
وقال في الرعاية : وإن اكتراها لغرس أو بناء لم يملك الآخر فإن فعل فأجرة المثل وله الزرع بالمسمى .
وقيل : لا زرع له مع البناء .
فائدة : لو قال أجرتكها لتزرعها أو تغرسها : لم يصح قطع به كثير من الأصحاب لأنه لم يعين أحدهما منهم المصنف والشارح .
وقال في الرعاية الكبرى : وإن قال لتزرع أو تغرس ما شئت زرع أو غرس ما شاء .
وقيل : لا يصح للتردد انتهى .
وإن قال : لتزرعها ما شئت وتغرسها ما شئت صح قطع به المصنف والشارح ونصراه وقالا : له أن يزرعها كلها وأن يغرسها كلها .
وقال في الرعاية الكبرى : وإن قال : لتزرع وتغرس ما شئت ولم يبين قدر كل منهما : لم يصح .
وقيل : يصح وله ما شئت فله الزرع والغرس والبناء كيف شاء قاله في الرعاية الكبرى وغيره واختاره الشيخ تقي الدين كما تقدم .
وتقدم إذا قال : إن زرعتها كذا فبكذا وإن زرعتها كذا فبكذا عند قولهإن خطته روميا فبكذا وإن خطته فارسيا فبكذا .
وتقدم بعض أحكام الزرع والغرس والبناء في الباب عند قوله وإجارة أرض معينة : لزرع كذا أو غرس أو بناء معلومفليعاود فإن عادة المصنفين ذكره هنا