باب السلم .
فائدة : قال في المستوعب : هو أن يسلم إليه مالا في عين موصوفة في الذمة .
وقال المصنف في المغني و الكافي و الشارح : هو ان يسلم عينا حاضرة في عوض موصوف في الذمة إلى أجل .
وقال في المطلع : هو عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد وهو معنى الأول وهو حسن .
وقال في الوجيز : هو بيع معدوم خاص ليس نفعا إلى أجل بثمن مقبوض في مجلس العقد .
وقال في الرعاية الكبرى وغيرها : هو بيع عين موصوفة معدومة في الذمة إلى أجل معلوم مقدور عليه عند الأجل بثمن مقبوض عند العقد .
وقال في الرعاية الصغرى : هو بيع معدوم خاص بثمن مقبوض بشروط تذكر .
تنبيه : قوله ولا يصح إلا بشروط سبعة .
وكذلكك ذكره جماعة وذكر في الفروع وغيره : ستة وذكر في الهداية وغيرها : خمسة وذكر في الكافي و المحرر وغيرهما : أربعة مع ذكرهم كلهم جميع الشروط .
والظاهر : أن الذي لم يكمل عدد ذلك جعل الباقي من تتمة الشروط لا شروطا لنفس السلم .
قوله أحدهما : أن يكون فيما يمكن ضبط صفاته كالمكيل والموزون والمذروع .
أما المكيل والموزون : فيصح السلم فيهما قولا واحدا .
وأما المذروع : فالصحيح من المذهب : صحة السلم فيه كما قال المصنف وعليه الأصحاب .
وعنه لا يصح السلم فيه ذكرها إسماعيل في الطريقة