وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

باب الكتابة .
قوله وهي بيع العبد نفيه بمال في ذمته .
زاد غيره بعوض مباح معلوم مؤجل .
وليست الكتابة مخالفة للأصل لأن محلها الذمة .
قوله وهي مستحبة .
هذا المذهب مطلقا بلا ريب وعليه جماهير الأصحاب .
قال المصنف والشارح هذا ظاهر المذهب .
وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الكافي و المغني والشارح و المحرر و النظم و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفائق و الفروع .
وعنه : واجبة إذا ابتغاها من سيده أجبره عليها بقيمته اختاره أبو بكر في تفسيره .
قال في القواعد الأصولية وهو متجه .
قال الشيخ تقي الدين C وعلى قياسه وجوب العتق في قوله أعتق عبدك عنك وعلي ثمنه وقدم في الروضة أنها مباحة .
فائدة : لا تصح كتابة الموهون على الصحيح من المذهب قطع به كثير من الأصحاب .
وقال في الرعاية الكبرى قلت : تجوز كعتقه وهو الصواب وتجوز كتابة المستأجر .
قوله لمن يعلم فيه خيرا وهو الكسب والأمانة .
هذا الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب منهم المصنف والمجد وصاحب الوجيز و الشرح و النظم و الفروع وغيرهم .
قال في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة وإدراك الغاية وغيرهم المكتسب الصدوق .
وقال في الرعاية و الحاوي الصغير و الفائق وتستحب مع كسب العبد وأمانته وصدقه .
وقال في الواضح والوجيز والتبصرة وهي مستحبة مع كسب العبد فقط .
وهو ظاهر كلام ابن عبدوس في تذكرته في كتاب العتق فأسقطوا الأمانة