وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن قبلها بعد الموت .
قوله وإن قبلها بعد الموت : ثبت الملك حين القبول في الصحيح .
وهو المذهب قاله المصنف وغيره وأومأ إليه الإمام أحمد C تعالى .
ونصره القاضي وأصحابه وقدمه في الفروع .
قال الشارح و ابن منجا : هذا الصحيح من المذهب ونصره الشارح .
ويحتمل أن يثبت الملك حين الموت .
وقدمه في الرعايتين و الحاوي الصغير و الخلاصة و المحرر و الفائق .
قال في العمدة : ولو وصى بشيء فلم يأخذه الموصى له زمانا : قوم وقت الموت لا وقت الأخذ انتهى .
وقال في الوجيز : ويثبت الملك بالقبول عقب الموت .
وأطلقهما في الهداية و المذهب و المستوعب .
وقيل : الخلاف روايتان .
واختار أبو بكر في الشافي : أن الملك مراعي .
فإذا قبل : تبينا أن الملك ثبت له من حين الموت .
وهو رواية عن الإمام أحمد C تعالى .
وحكى الشريف عن شيخه أنه قال : هذا ظاهر كلام الخرقي .
قلت : ويحتمله كلام الوجيز المتقدم بل هو ظاهر في ذلك .
قال في المستوعب : وهذا هو الوجه الذي قبله بعينه وهو كما قال .
وحكى وجه : بأنه من حين الموت بمجرده نقله الحارثي .
فعلى الأول : يكون قبل القبول للورثة على الصحيح من المذهب .
كما صرح به المصنف هنا .
واختاره هو و ابن البنا و الشيرازي والشارح .
وقدمه في الفروع و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفائق .
وقيل : يكون على ملك الميت وهو مقتضى قول الشريف و أبي الخطاب في خلافيهما .
قال الحارثي : والقول بالبقاء للميت : قال به أبو الخطاب و الشريف أبو جعفر و القاضي أبو الحسين وغيرهم انتهى .
وأطلقهما الزركشي وصاحب القواعد فيها .
وقال : وأكثر الأصحاب قالوا : يكون للموصى له وهو قول أبي بكر و الخرقي ومنصوص الإمام أحمد C تعالى انتهى .
تنبيه : لهذا الخلاف فوائد كثيرة ذكرها الأصحاب .
وذكر المصنف هنا بعضها .
منها : حكم نمائه بين الموت والقبول .
فإن قلنا : هو على ملك الموصى له : فهو له يحتسب عليه من الثلث .
إن قلنا : هو على ملك الميت : فتتوفر به التركة فيزداد به الثلث .
فعلى هذا : لو وصى بعبد لا يملك غيره وثمنه عشرة فلم تجز الورثة فكسب بين الموت والقبول خمسة : دخله الدور .
فتجعل الوصية شيئا فتصير التركة عشرة ونصف شيء تعدل الوصية والميراث وهما ثلاثة أشياء فيخرج الشيء أربعة بقدر خمس العبد وهو الوصية وتزداد التركة من العبد درهمين .
فأما بقيته : فزادت على ملك الورثة وجها واحدا قاله في المحرر وغيره .
وإن قلنا : هو على ملك الورثة : فهو لهم خاصة .
وذكر القاضي في خلافة : أن ملك الموصى له لا يتقدم القبول وأن النماء قبله للورثة مع أن العين باقية على حكم ملك الميت فلا يتوفر الثلث .
وذكر أيضا إذا قلنا : إنه مراعي وأنا نتبين بقبول الموصى له ملكه له من حين الموت فإن النماء يكون للموصى له معتبرا من الثلث .
فإن خرج من الثلث مع الأصل فهما له وإلا كان له بقدر الثلث فإن فضل شئ من الثلث كان له من النماء .
وقال في القاعدة الثانية والثمانين : إذا نما الموصى بوقفه بعد الموت وقبل إيقافه : فأفتى الشيخ تقي الدين C : أنه يصرف مصرف الوقف لأن نماءه قبل الوقف كنمائه بعده .
وأفتى به الشيخ عماد الدين السكري الشافعي .
قال الدميري : وهو الظاهر وأجاب بعضهم بأنه للورثة .
قلت : قد تقدم في كتاب الزكاة عند السائمة الموقوفة ما يشابه ذلك .
وهو إذا أوصى بدراهم في وجوه البر أو ليشتري بها ما يوقف فاتجر بها الوصي فقالوا : ريحه مع أصل المال فيما وصى به وإن خسر ضمن النقص نقله الجماعة .
وقيل : ربحه إرث .
ومنها : لو نقص الموصى به في سعر أو صفة .
فقال في المحرر : إن قلنا يملكه بالموت : اعتبرت قيمته من التركة بسعره يوم الموت على أدنى صفاته من يوم الموت إلى القبول .
وإن قلنا : يملكه من حين القبول : اعتبرت قيمته يوم القبول سعرا وصفة انتهى .
قال في القواعد : والمنصوص عن الإمام أحمد C تعالى في رواية ابن منصور .
و ذكره الخرقي أنه تعتبر قيمته يوم الوصية .
ولم يحك في المغني فيه خلافا .
فظاهره : أنه تعتبر قيمته بيوم الموت على الوجوه كلها .
قال الشيخ تقي الدين C : هذا قول الخرقي وقدماء الأصحاب .
قال : وهو أوجه من كلام المجد انتهى .
قلت : وهو الصحيح من المذهب .
جزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره .
قال في الفروع : ويقوم بسعره يوم الموت .
ذكره جماعة ثم ذكر ما في المحرر .
وقال في الترغيب وغيره : وقت الموت خاصة انتهى .
ويأتي ذلك في كلام المصنف في باب الموصى به في قوله وإن لم يأخذه زمانا قوم وقت الموت لا وقت الأخذ .
ومنها : لو كانت الوصية بأمة فوطئها الوارث قبل القبول وأولدها : صارت أم ولد له ولا مهر عليه وولده حر لا يلزمه قيمته وعليه قيمتها للوصي له .
هذا إن قلنا إن الملك لا يثبت إلا من حين القبول ويملكها الورثة .
وإن قلنا : لا يملكها الوارث لم تصر أم ولد .
ومنها : لو وطئها الموصى له قبل القبول وبعد الموت .
فإن قلنا : الملك له فهي أم ولده وإلا فلا .
ومنها : لو وصى له بزوجته فأولدها قبل القبول : لم تصر أم ولد له وولده رقيق للوارث ونكاحه باق إن قلنا لا يملكها .
وإن قلنا : يملكها بالموت فولده حر وتصير أم ولده ويبطل نكاحه بالموت .
ومنها لو وصى له بأبيه فمات قبل القبول فقبل ابنه وقلنا : يقوم الوارث مقامه في القبول : عتق الموصى به حينئذ ولم يرث شيئا إذا قلنا : إنما يملكه بعد القبول .
وإن قلنا يملكه بالموت : فقد عتق به فيكون حرا عند موت أبيه فيرث منه .
ومنها : لو كانت الوصية بمال في هذه الصورة .
فإن قلنا : يثبت الملك بالموت فهو ملك للميت فتوفي منه ديونه ووصاياه .
وعلى الوجه الآخر : هو ملك للوارث الذي قبل ذكره في المحرر .
قال في القواعد : ويتخرج وجه آخر : أنه يكون ملكا للموصى له على كلا الوجهين لأن التمليك حصل له فكيف يصح الملك ابتداء لغيره ؟ .
ومنها : لو وصى لرجل بأرض فبنى الوارث فيها وغرس قبل القبول ثم قبل الموصى له .
ففي الإرشاد : إن كان الوارث عالما بالوصية : قلع بناؤه وغرسه مجانا وإن كان جاهلا : فعلى وجهين .
قال في القواعد : وهو متوجه على القول بالملك بالموت .
أما إن قيل هي قبل القبول على ملك الوارث : فهو كبناء المشتري الشقص المشفوع وغرسه فيكون محترما يتملك بقيمته .
قلت : وهو الصواب .
ومنها : لو بيع شقص في شركة الورثة والموصى له قبوله .
فإن قلنا : الملك له من حين الموت : فهو شريك للورثة في الشفعة وإلا فلا حق له فيها .
ومنها : جريانه من حين الموت في حول الزكاة .
فإن قلنا : يملكه الموصى له : جرى في حوله .
وإن قلنا : للورثة فهل يجرى في حولهم حتى لو تأخر القبول سنة كانت زكاته عليهم أم لا ؟ لضعف ملكهم فيه وتزلزله وتعلق حق الموصى له به فهو كمال المكاتب .
قال في القواعد : فيه تردد .
قلت : الثاني أولى