وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن سألوا الموادعة بمال أوغيره جاز إن كانت المصلحة فيه .
قوله وإن سألوا الموادعة بمال أوغيره : جاز إن كانت المصلحة فيه .
وكذا قال في الهداية و المذهب و الخلاصة و الوجيز وغيرهم وهو ظاهر الرعايتين و الحاويين .
قلت : بل يلزمه ذلك ونقله المروذي وجزم به في الفروع و المغني و الشرح وغيرهم .
تنبيه : قوله بماله وغيره أما المال : فلا نزاع فيه وأما إذا سألوا الموادعة بغير مال : فجزم المصنف بالجواز وهو الصحيح من المذهب وقدمه في المذهب و مسبوك الذهب و الرعايتني و الحاويين وشرح ابن منجا .
وقيل : لايجوز إلا أن يعجز عنهم ويستضر بالمقام وأطلقهما في الهداية و الخلاصة .
قوله وإن نزلوا على حكم حاكم جاز إذا كان مسلما حرا بالغا عاقلا من أهل الاجتهاد .
يعني في الجهاد ولو كان أعمى وجزم به في المغني و المحرر و الشرح و الفروع و النظم وغيرهم .
ومن شرطه : أن يكون عدلا ولم يذكره المصنف هنا ولا في الرعاية الصغرى و الحاويين و الهداية و المذهب وغيرهم .
وقال في البلغة : يعتبر فيه شروط القاضي إلا البصر .
قوله ولا يحكم إلا بما فيه الأحظ للمسلمين من القتل والسبي والفداء وهذا بلا نزاع .
قوله فإن حكم بالمن لزمه قبوله في أحد الوجهين .
وهذا المذهب صححه في التصحيح و الرعايتين وجزم به في الوجيز وقدمه في الفروع و المحرر واختاره القاضي .
والوجه الثاني : لا يلزم قبوله وقواه الناظم واختاره أبو الخطاب في الهداية وقيل : يلزم في المقاتلة ولا يلزم في النساء والذرية .
فائدة : يجوز للإمام أخذ الفداء ممن حكم برقة أوقتله ويجوز له المن مطلقا على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع وجزم به في الرعاية وغيرها .
وقال في الكافي و البلغة : يجوز المن على محكوم برقه برضا الغانمين .
قوله وإن حكم بقتل أو سبي فأسلموا : عصموا دماءهم .
بلا نزاع وفي استرقاقهم وجهان عند الأكثر وفي الكافي و الرعايتين و الحاويين و غيرهم : روايتان وأطلقهما في المذهب و مسبوك الذهب و البلغة و المحرر و الحاوين و الحاوي الكبير و الفروع وشرح ابن منجا .
أحدهما : لا يسترقون وهو المذهب اختاره القاضي وصححه في التصحيح و الخلاصة وقدمه في المغني و الشرح و الرعايتين و الحاوي الصغير .
الوجه الثاني : يسترقون جزم به في الوجيز و المنتخب وصححه الناظم وهو احتمال في الهداية ومال إليه .
فوائد .
الأولى : لو سألوه أن ينزلهم على حكم الله : لزمه أن ينزلهم ويخير فيهم كلأسرى فيخير بين القتل والرق والمن والفداء وهذا الصحيح من المذهب جزم به في الرعاية الكبرى وقدمه في الفروع .
وقال في الواضح : يكره وقال في المبهج : لا ينزلهم لأنه كإنزالهم بحكمنا ولم يرضوا به .
الثانية : لو كانم في الحصن من لاجزية عليه فبذلها لعقد الذمة : عقدت مجانا وحرم رقه .
الثالثة : لو جاءنا عبد مسلم وأسر سيده أو غيره فهو حر ولهذا لانرده في هدنة قاله في الترغيب وغيره والكل له وإن أقام بدار حرب : فرقين ولو جاء مولاه مسلما بعده لم يرد إليه ولو جاء قبله مسلما ثم جاء العبد مسلما : فيو لسيده وإن خرج عبد إلينا بأمان أو نزل من حصن : فهو حر نص على ذلك قال : وليس للعبد في حق غنيمة فلو هرب ألى العدو ثم جاء بأمان : فهو لسيده والمال لنا