لو ألقى على إنسان أفعى أو ألقاه عليها فقتلته أو طلب إنسانا بسيف مجرد فهرب منه فوقع في شيء تلف به بصيرا كان أو ضريرا وجبت عليه ديته .
وهذا المذهب وعليه الأصحاب .
وقال في الترغيب والبلغة : وعندي أنه كذلك إذا اندهش أو لم يعلم بالبئر أما إذا تعمد إلقاء نفسه مع القطع بالهلاك فلا خلاص من الهلاك فيكون كالمباشر من التسبب .
قال في الفروع ويتوجه أنه مراد غيره .
قلت : الذي ينبغي أن يجزم به أنه مراد الأصحاب وكلامهم يدل عليه .
تنبيه : قوله أو حفر بئرا في فنائه فتلف به إنسان وجبت عليه ديته .
مراده إذا كان الحفر محرما وسواء كان في فنائه أو غيره فمراده ضرب مثال لا حصر المسألة في ذلك .
وتقدم في كتاب الجنايات قبيل قوله : وشبه العمد في الفائدة الثامنة إذا حفر في بيته بئرا وستره ليقع فيه أحد .
وتقدم في أواخر الغصب في كلام المصنف إذا حفر في فنائه بئرا لنفسه أو حفرها في سابلة لنفع المسلمين ووقع فيها شيء ما حكمه ؟ فليراجع