وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لو ألقى على إنسان أفعى أو ألقاه عليها فقتلته أو طلب إنسانا بسيف مجرد فهرب منه فوقع في شيء تلف به بصيرا كان أو ضريرا وجبت عليه ديته .
وهذا المذهب وعليه الأصحاب .
وقال في الترغيب والبلغة : وعندي أنه كذلك إذا اندهش أو لم يعلم بالبئر أما إذا تعمد إلقاء نفسه مع القطع بالهلاك فلا خلاص من الهلاك فيكون كالمباشر من التسبب .
قال في الفروع ويتوجه أنه مراد غيره .
قلت : الذي ينبغي أن يجزم به أنه مراد الأصحاب وكلامهم يدل عليه .
تنبيه : قوله أو حفر بئرا في فنائه فتلف به إنسان وجبت عليه ديته .
مراده إذا كان الحفر محرما وسواء كان في فنائه أو غيره فمراده ضرب مثال لا حصر المسألة في ذلك .
وتقدم في كتاب الجنايات قبيل قوله : وشبه العمد في الفائدة الثامنة إذا حفر في بيته بئرا وستره ليقع فيه أحد .
وتقدم في أواخر الغصب في كلام المصنف إذا حفر في فنائه بئرا لنفسه أو حفرها في سابلة لنفع المسلمين ووقع فيها شيء ما حكمه ؟ فليراجع