إن زوج عبده حرة ثم باعها السيد العبد بثمن في الذمة الخ .
قوله وإن زوج عبده حرة ثم باعها العبد بثمن في الذمة : تحول صداقها أو نصفه - إن كان قبل الدخول - إلى ثمنه .
يعنى إذا قلنا : يتعلق المهر برقبة العبد قاله الأصحاب .
فأما إن قلنا : يتعبق بذمة السيد - وهو المذهب كما تقدم - فإن كان المهر وثمن العبد من جنس واحد واتفقا في الحلول أو التأجيل : تقاضا .
وأما إن قلنا : إن المهر يتعلق بذمتهما : فإنه يسقط على الصحيح من المذعب قدمه في المحرر و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع وغيرهم لملكها العبد والمالك لا يجب له شئ على مملوكه والسيد تبع له لأنه ضامن .
ويبقى الثمن للسيد عليها لسقوط مهرها .
وقيل : لا يسقط لثبوته لها عليهما قيل أن تملكه .
قال في الفروع وغيره : بناء على ثبت له دين على عبد ثم ملكه فإن في سقوطه وجهين .
قال في المحرر : أصلها من ثبت له دين على عبد ثم ملكه هل يسقط ؟ على وجهين .
وقدم في المحرر وغيره : السقوط وقاله في الرعايتين و الحاوي .
وقيل : لا يسقط لثبوته لها قبل شرائه .
فمن ثبت له على عبد دين أو أرش جناية ثم ملكه : سقط .
وقيل : لا يسقط .
وتقدم ذلك غي أواخر باب الحجر .
تنبيه : صرح المصنف قوله تحول صداقها أو نصفه أن شراءها له قبل الدخول : لا يسقط نصف مهرها وهو إحدى الروايتين وهو ظاهر ما قدمه في الفروع .
وجزم به في الهداية و المذهب و الخلاصة هنا وقدمه في الرعايتين هنا و الحاوي الصغير .
والرواية الثانية : يسقط لأن الفسخ إنما تم بشرائها فكأنها هى الفاسخة .
وهما وجهان مطلقان في المغني و الشرح .
ويأتى هذا محررا في كلام المصنف فيما إذا جاءت الفرقة من جهتها