التكلم في صلب الصلاة يبطلها .
قوله وإن تكلم في صلب الصلاة بطلت .
إن كان عالما عمدا بطلت الصلاة وإن كان ساهيا بغير السلام فقدم المصنف : أن صلاته تبطل أيضا وهو المذهب قدمه في الفروع و المحرر و الحاويين و القاضي أبو الحسين و الفائق وغيرهم .
قال الزركشي : إذا تكلم سهوا فروايات أشهرها - وهو اختيار ابن أبي موسى والقاضي وغيرهما - البطلان ونصره ابن الجوزي في التحقيق .
وعنه لا تبطل إذا كان ساهيا اختاره ابن الجوزي وصاحب مجمع البحرين و النظم و الشيخ تقي الدين وصاحب الفائق وقدمه ابن تميم .
( ويحتمل كلامه في الفروع إطلاق الخلاف وإليه ذهب ابن نصر الله في حواشيه ) وأطلقهما في الهداية و المذهب و الخلاصة و الكافي و شرح المجد و الشرح و شرح ابن منجا و التلخيص و الرعايتين .
وتقدم قريبا رواية ثالثة : لا تبطل إذا تكلم سهوا لمصلحتها ومن اختارها وإن كان جاهلا بتحريم الكلام أو الإبطال به : فهل هو كالناسي أم لا تبطل صلاته ؟ فإن بطلت صلاة الناس فيه روايتان .
فالمصنف جعل الجاهل كالناسي وقدم أنه ككلام العامد .
إحداهما : أنه كالناسي : فيه من الخلاف وغيره ما في الناسي وهو الصحيح من المذهب قدمه ابن مفلح في حواشي المقنع قال في الكافي و الرعايتين : وفي كلام الناسي والجاهل روايتان قال في المغني : والأولى أن يخرج فيه رواية الناسي انتهى .
والرواية الثانية : أن كلام الجاهل لا يبطل وإن أبطل كلام الناسي وجزم ابن شهاب بعدم البطلان في الجاهل .
قال في مجمع البحرين : ولا يبطلها كلام الجاهل في أقوى الوجهين وإن قلنا يبطلها كلام الناسي اختاره القاضي و المجد وأطلق الخلاف المجد في شرحه و ابن تميم و صاحب الفروع وحكى المجد و ابن تميم الخلاف وجهين وحكاهما في الفروع روايتان .
وقال القاضي في الجامع : لا أعرف عن أحمد نصا في ذلك .
فوائد .
إحداهما : قسم C المتكلم إلى قسمين : .
أحدهما : من يظن تمام صلاته فيسلم ثم يتكلم إما لمصلحتها أو لغيرها .
الثاني : من يتكلم في صلب الصلاة .
فحكى في الأولى إذا تكلم لمصحلتها ثلاث روايات وحكى في الثاني روايتين وهذه إحدى الطريقتين للأصحاب واختيار المصنف والشارح وجزم به في الإفادات وقدمه في النظم .
والطريقة الثانية : الخلاف جاز في الجميع لأن الحاجة إلى الكلام هنا قد تكون أشد كإمام نسى القراءة ونحوها فإنه يحتاج أن يأتي بركعة فلا بد له من إعلام المأمومين .
وهذه الطريقة هي الصحيحة في المذهب جزم بها في المحرر و الفائق وقدمها في الفروع و الرعاية واختارها القاضي و المجد في شرحه وصاحب مجمع البحرين و ابن تميم .
الثانية : اختار المصنف و ابن شهاب العكبري في عيون المسائل - بطلان صلاة المكره على الكلام - وهو إحدى الروايتين قال المجد في شرحه - وتبعه في مجمع البحرين - وإذا قلنا : تبطل بكلام الناسي فكذا كلام المكره وأولى لأن عذره أندر وقال القاضي : لا تبطل بخلاف الناسي قال في الفروع : والناسي كالمتعمد وكذا جاهل ومكره في رواية وعنه لا .
فظاهره : أن املقدم عنده البطلان وقال في الرعاية الكبرى : وغن قلنا لا يعذر الناسي ففي المكره ونحوه - وقيل : مطلقا - وجهان .
وقال في التلخيص : ولا تبطل بكلام الناسي ولا بكلام الجاهل بتحريم الكلام إذا كان قريب العهد بالإسلام في إحدى الروايتين وعليها يخرج سبق اللسان وكلام المكره انتهى .
قال في القواعد الأصولية : ألحق بعض أصحابنا المكره بالناسي وقال القاضي : بل أولى بالعفو من الناسي وكذا قال ابن تميم .
و نصر ابن الجوزي في التحقيق ما قاله القاضي واختاره ابن رزين في شرحه .
الثالثة : لو وجب عليه الكلام كما لو خاف على ضرير ونحوه فتكلم محذرا له بطلت الصلاة على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب .
قال في الفائق و حواشي ابن المفلح : هو قول أصحابنا وقدمه في الفروع وغيره .
وقيل : لا تبطل قال المصنف : هو ظاهر كلام الإمام أحمد لأنه علل صحة صلاة من أجاب النبي A بوجوب الكلام وفرق بينهما بأن الكلام هنا لم يجب عينا .
وقال القاضي وغيره : لزوم الإجابة للنبي A لا يمنع الفساد لانه لو رأى من يقتل رجلا منعه فإذا فعل فسدت .
قال في الرعاية الكبرى : وإن وجب الكلام لتحذير معصوم ضرير أو صغير لا تكفيه الإشارة عن وقوعه في بئر ونحوها فوجهان أصحهما : العفو والبناء وقدمه في الفائق وأطلقهما ابن تميم و مجمع البحرين .
الرابعة : لو نام فيها فتكلم أو سبق على لسانه حال قراءته أو غلبه سعال أو عطاس أو تثاؤب ونحوه فبان حرفان : لم تبطل الصلاة به على الصحيح من المذهب وعليه الأكثر وقيل : حكمه حكم الناسي وإن لن يبلغه ذلك بطلت على الصحيح من المذهب وقال الشيخ تقي الدين : هو كالنفخ وأولى .
الخامسة : حيث قلنا لا تبطل بالكلام فمحله في الكلام اليسير وأما الكلام الكثير : فتبطل به مطلقا عند الجمهور وقطع به جماعة قال القاضي في المجرد : هو رواية واحدة .
وعنه لا فرق بين قليل الكلام وكثيره اختاره القاضي أيضا وغيره .
قال في الجامع الكبير : لا فرق بين الكلام القليل والكثير في حق الناسي في ظاهر كلام الإمام أحمد .
وقال في المجرد : إن طال من الناسي أفسد رواية واحدة وهما وجهان في ابن تميم وغيره وأطلقهما هو و الزركشي .
تنبيه : مفهوم قوله وإن قهقه فبان حرفان فهو كالكلام أنه إذا لم بين حرفان : أنه لا يضر وأن صلاته صحيحة وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب وهو أحد الوجهين أو الروايتين جزم به في الهداية و شرحها للمجد و الحاوي الكبير والقاضي في المجرد و المستوعب وقدمه في الرعاية الكبرى و ابن تميم وغيرهما .
وعنه أنه كالكلام ولو لم يبن حرفان اختاره الشيخ تقي الدين وقال : إنه الأظهر وجزم به في الكافي و المغني وقال : لا نعلم فيه خلافا وقدمه في الشرح وحكاه ابن هبيرة إجماعا وأطلقهما في الفروع و الفائق .
قوله أو نفخ فبان حرفان فهو كالكلام .
وهذا المذهب وعليه الأصحاب واختار الشيخ تقي الدين : أن النفخ ليس كالكلام ولو بان حرفان فأكثر فلا تبطل الصلاة به وهو رواية عن الإمام أحمد .
تنبيه : مفهوم كلامه : أنه إذا لم يبن حرفان : أن صلاته صحيحة وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب ونصروه وقدمه في الفروع .
وعنه أنه كالحرفين وأطلقهما ابن تميم وصاحب الفائق .
قوله أو انتحب فبان حرفان .
فهو كالكلام إلا ما كان من خشية الله تعالى فالصحيح من المذهب : أن صلاته لا تبطل وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و المحرر و المجد في شرحه و مجمع البحرين و الحاوي الكبير و إدراك الغاية و الوجيز و المنور وغيرهم وقدمه في الفروع و الرعايتين و الحاوي الصغير وقيل : إن غلبه لم تبطل وإلا بطلت قال المصنف : وهو الأشبه بأصول أحمد وأطلقهما في الفائق و ابن تميم .
فائدة : لو استدعى البكاء كره كالضحك وإلا فلا .
وأما إذا لحن في الصلاة : فيأتي عنه كلام المصنف في باب صلاة الجماعة ( وتكره إمامة اللحان ) .
قوله وقال أصحابنا النحنحة مثل ذلك .
وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب وجزم به كثير منهم وقدمه في الفروع وغيره وقد روى عن أبي عبد الله : أنه كان يتنحنح في صلاته ولا يراها مبطلة للصلاة وهي رواية عن الإمام أحمد واختارها المصنف وأطلقهما في المحرر و ابن تميم و الفائق .
تنبيه : محل الخلاف إذا لم تكن حاجة فإن كان ثم حاجة فليست كالكلام رواية واحدة عند جمهور الأصحاب وقيل : هي كالكلام أيضا وتقدم .
قوله فمتى ترك ركنا فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى بطلت التي تركه منها .
وهذا المذهب مطلقا وعليه أكثر الأصحاب وهو من المفردات .
وفيه وجه لا تبطل الركعة بشروعه في قراءة ركعة أخرى فمتى ذكر قبل سجود الثانية رجع فسجد للأولى وإن ذكر بعد أن سجد كان السجود عن الأولى ثم يقوم إلى الثانية ذكره ابن تميم وغيره .
وقال في المبهج : من ترك ركنا ناسيا فذكره حين شرع في ركن آخر بطلت الركعة قال في الفروع : حكى ذلك رواية .
وقد تقدم في أركان الصلاة رواية بأنه إذا نسى الفاتحة في الأولى والثانية قرأها في الثالثة والرابعة مرتين وزاد عبد الله في هذه الرواية : وإن ترك القراءة في الثلاث ثم ذكر في الرابعة فسدت واستأنفها وذكر ابن عقيل : إن نسيها في ركعة فأتى بها فيما بعدها مرتين يعتد بها ويسجد للسهو قال في فنونه : وقد أشار إليه أحمد .
فعلى المذهب : لو رجع إلى الركعة التي قد بطلت عالما عمدا بطلت صلاته قاله في الفروع وغيره .
تنبيهان .
أحدهما : مراده بقوله فمتى ترك ركنا فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى غير النية إن قلنا هي ركن وغير تكبيرة الإحرام وهو واضح .
الثاني : مفهوم قوله فمتى ترك ركنا فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى بطلت التي تركه منها أنه لا يبطل ما قبل تلك الركعة المتروك منها الركن ولا تبطل قبل الشروع في القراءة وهو صحيح وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب ونص عليه وحكاه المجد في شرحه إجماعا وقيل : لا يبطل أيضا ما قبلها اختاره ابن الزاغوني قال ابن تميم و ابن حمدان : وهو بعيد .
قوله وإن ذكر قبل ذلك .
يعني قبل شروعه في القراءة عاد فأتى به وبما بعده .
مثل إن قام ولم يشرع في القراءة نص عليه لأن القيام غير مقصود في نفسه لأنه يلزم منه قدر القراءة الواجبة وهي المقصودة ولو كان قام من السجدة وكان قد جلس للفصل لم يجلس له إذا أراد أن يأتي بالسجدة الثانية على الصحيح من المذهب والوجهين .
والوجه الثاني : يجلس للفصل بينهما أيضا قال في الحاوي الصغير : عندي يجلس ليأتي بالسجدة الثانية عن جلوس وهو احتمال في الحاوي الكبير وأما إذا قام ولم يكن جلس للفصل : جلس له على الصحيح من المذهب وقال ابن عقيل في الفنون : يحتمل جلوسه وسجوده بلا جلسة .
قلت : فيعايي بها .
ولو سجد سجدة ثم جلس للاستراحة وقام قبل السجدة الثانية لم تجزئه جلسة الاستراحة عن جلسة الفصل على الصحيح من المذهب .
وقال في الحاوي الصغير : وعندي يجزئه وعلله .
قوله فإن لم يعد بطلت صلاته .
يعني إذا ذكره قبل شروعه في القراءة ولم يعد عمدا بطلت صلاته بلا خلاف أعلمه وإن لم يعد سهوا بطلت الركعة فقط على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع وغيره وجزم به في المحرر وغيره وهو ظاهر ما جزم به في المغني و الشرح .
وقيل : إن لم يعد لم يعتد بما يفعله بعد المتروك جزم به في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة .
قال المجد في شرحه : يعني من تمام الركعة فقط .
وقال ابن عقيل في الفصول : فإن ترك ركوعا أو سجدة فلم يذكر حتى قام إلى الثانية جعلها اولته وإن لم ينتصب قائما فتمم الركعة كما لو ترك القراءة يأتى بها إلا إن يذكر بعد الانحطاط من قيام تلك الركعة فإنها تلغو ويجعل الثانية أولته قال في الفروع كذا قال .
قوله وإن علم بعد السلام فهو كترك ركعة كاملة .
الصحيح من المذهب : أنه إذا لم يعلم بترك الركن إلا بعد سلامه : أن صلاته صحيحة وأنه كترك ركعة وجزم به في الإفادات و الوجيز و المنور وقدمه في الفروع و المحرر و ابن تميم و الرعاية و الفائق .
وقيل : يأتي بالركن وبما بعده قال ابن تميم و ابن حمدان : وهو أحسن إن شاء الله تعالى .
نص أحمد في رواية الجماعة : أنها لا تبطل إلا بطول الفصل ونقل الأثرم وغيره عن أحمد : تبطل صلاته وجزم به في المستوعب و التبصرة و التلخيص و البلغة واختاره أبو الخطاب .
فعلى القول بالصحة : إذا أتى بذلك سجد للسهو قبل السلام على الصحيح من المذهب نص عليه في رواية حرب لأن السجود لترك الركن والسلام تبع وقيل : يسجد بعد السلام لأنه سلم عن نقص .
تنبيه : قوله فهو كترك ركعة كاملة يعني يأتى بها وهو مقيد بقرب الفصل عرفا ولو انحرف عن القبلة أو خرج من المسجد نص عليه .
وقيل : بدوامه في المسجد قدمه في الرعاية فلو كان الفصل قريبا ولكن شرع في صلاة أخرى عاد فأتم الأولة على الصحيح من المذهب بعد قطع ما شرع فيها وعليه جمهور الأصحاب وعنه يستأنفها لتضمن عمله قطع نيتها وعنه يستأنفها إن كان ما شرع فيه نفلا .
وقال أبو الفرج الشيرازي في المبهج : يتم الأولة من صلاته الثانية وتقدم لفظه في الباب عند قوله وإن طال الفصل بطلت .
وقال ابن عقيل في الفصول : إن كانتا صلاتي جمع اتمها ثم سجد عقبها للسهو عن الأولى لأنهما كصلاة واحدة ولم يخرج من المسجد وما لم يخرج منه يسجد عندنا للسهو انتهى .
فائدة : لو ترك ركنا من آخر ركعة سهوا ثم ذكره في الحال فإن كان سلاما أتى به فقط وإن كان تشهدا أتى به وسجد ثم سلم وإن كان غيرهما أتى بركعة كاملة نص عليه قال ابن تميم و ابن حمدان : ويحتمل أن يأتي بالركن وبما بعده وهو أحسن إن شاء الله تعالى على ما تقدم .
قوله وإن نسى أربع سجدات من أربع ركعات وذكر في التشهد سجد سجدة فصحت له ركعة ويأتي بثلاث .
هذا المذهب نص عليه في رواية الجماعة وعليه أكثر الأصحاب وعنه تبطل صلاته وأطلقهما الخرقي وعنه يبنى على تكبيرة الإحرام ذكرها الآمدي ونقلها الميموني وعنه يصح له ركعتان ذكرها ابن تميم وصاحب الفائق وغيرهما وجها وهو تخريج في النظم وغيره .
قال المصنف : ويحتمل أن يكون هو الصحيح وأن يكون قولا لأحمد لأنه رضى الله عنه نقله عن الشافعي وقال : هو أشبه من قول أصحاب الرأي تنبيه : ظاهر كلام المصنف : أنه لو ذكر بعد سلامه أنه ليس كمن ذكر وهو في التشهد وأن صلاته تبطل وهو المذهب نص عليه اختاره ابن عقيل والمصنف وغيرهما .
قال الزركشي قلت : قياس المذهب قول ابن عقيل لأن من أصلنا أن من ترك ركعا من ركعة فلم يدر حتى سلم : أنه كمن ترك ركعة وهنا الفرض أنه لم يذكر إلا بعد السلام وإذا كان كمت ترك ركعة والحاصل له من الصلاة ركعة فتبطل الصلاة رأسا وجزم به في الشرح و الرعاية الصغرى و الحاوي الصغير و التلخيص وقال : ابتدأ الصلاة رواية واحدة وقدمه في الرعاية الكبرى و الفائق و ابن تميم .
وقيل : حكمها حكم ما لو ذكر في التشهد قال المجد في شرحه : إنما يستقيم قول ابن عقيل على قول أبي الخطاب فيمن ترك ركنا فلم يذكره حتى سلم : أن صلاته تبطل فأما على منصوص أحمد في البناء إذا ذكر قبل طول الفصل : فإنه يصنع كما يصنع إذا ذكر في التشهد انتهى وأطلقهما في الفروع .
فوائد .
الأولى : لو ذكر أنه نسى أربع سجدات من أربع ركعات بعد أن قام إلى خامسة وشرع في القراءة وكان ذلك سهوا أو جهلا : لم تبطل صلاته وكانت هذه الخامسة أولاه ولغا ما قبلها ولا يعيد الافتتاح فيها جزم به في الفروع وغيره .
الثانية : تشهده قبل سجدتي الأخيرة زيادة فعلية وقبل السجدة الثانية زيادة قولية .
الثانية : لو ترك سجدتين أو ثلاثا من ركعتين جهلهما : صلى ركعتين وإن ترك ثلاثا أو أربعا من ثلاث : صلى ثلاثا وإن ترك من الأولة سجدة ومن الثانية سجدتين ومن الرابعة سجدة وذكر في التشهد : سجد سجدة وصلى ركعتين وإن ترك خمس سجدات من ثلاث ركعات أو من أربع : أتى بسجدتين فصحت له ركعة كاملة .
قوله وإن نسي التشهد الأول ونهض لزمه الرجوع ما لم ينتصب قائما فإن استتم قائما لم يرجع وإن رجع جاز .
اعلم أنه إذا ترك الشتهد الأول ناسيا وقام إلى ثالثة لم يخل من ثلاثة أحوال أحدها : أن يذكر قبل أن يعتدل قائما فهنا يلزمه الرجوع للتشهد كما جزم به المصنف هنا ولا أعلم فيه خلافا ويلزم المأموم متابعته ولو بعد قيامهم وشروعهم في القراءة .
الحال الثانية : ذكره بعد أن استتم قائما وقبل شروعه في القراءة فجزم المصنف أنه لا يرجع وإن رجع جاز فظاهره : أن الرجوع مكروه وهو إحدى الروايات وهو الصحيح من المذهب قال في الفروع : والأشهر يكره الرجوع وصححه في النظم قال الشارح : الأولى أن لا يرجع وإن رجع جاز قال في الحاوي الكبير : والأولى له أن لا يرجع وهو أصح قال في المحرر و المغني : أولى وجزم به في التلخيص و ناظم المفردات وهو منها وقدمه في مجمع البحرين وعنه يخير بين الرجوع وعدمه وعنه يمضي في صلاته ولا يرجع وجوبا اختاره المصنف و صاحب الفائق وعنه يجب الرجوع وأطلقهما في الفروع .
فائدة : لو كان إماما فلم يذكره المأموم حتى قام فاختار المضى أو شرع في القراءة : لزم المأموم متابعته على الصحيح من المذهب وعنه يتشهد المأموم وجوبا قال ابن عقيل في التذكرة : يتشهد المأموم ولا يتبعه في القيام فإن تبعه ولم يتشهد بطلت صلاته .
الحال الثالثة : ذكره بعد أن شرع في القراءة فهنا لا يرجع قولا واحدا كما قطع به المصنف بقوله وإن شرع في القراءة لم يجزله الرجوع