وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فإن لم يشترط ناظرا فالنظر للموقوف عليه .
قوله فإن لم يشترط ناظرا فالنظر للموقوف عليه .
هذا المذهب بلا ريب بشرطه وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وقيل : للحاكم قطع به ابن أبي موسى .
واختاره الحارثي وقال : فمن الأصحاب من بنى كذلك ولا بد إذ يجوز أن يكون لحق من يأتي بعد انتهى .
وأطلقهما في الكافي .
وقال المصنف ومن تبعه : ويحتمل أن يكون ذلك مبنيا على أن الملك فيه : هل ينتقل إلى الموقوف عليه أو إلى الله ؟ .
فإن قلنا : هو للموقوف عليه فالنظر فيه له .
وإن قلنا : هو لله تعالى فالنظر للحاكم انتهى .
قلت : قد تقدم أن الخلاف هنا مبنى على الخلاف هناك وعليه الأصحاب .
قال الحارثي هنا : إذا قلنا : النظر للموقوف عليه فيكون بناء على القول بملكه كما هو المشهور عندهم انتهى .
قلت : قد تقدم أن الخلاف هنا مبنى على الخلاف هناك وعليه الأصحاب قال الحارثي هنا : إذا قلنا : النظر للموقوف عليه فيكون بناء على القول بملكه كما هو المشهور عندهم انتهى .
فلعل المصنف ما اطلع على ذلك فوافق احتماله ما قالوه أو تكون طريقة أخرى في المسلم وهو أقرب .
تنبيه : محل الخلاف : إذا كان الموقوف عليه معينا أو جميعا محصورا .
فأما إن كان الموقوف عليهم غير محصورين كالفقراء والمساكين أو على مسجد أو مدرسة أو قنطرة أو رباط ونحو ذلك : فالنظر فيه للحاكم قولا واحدا .
وسأله المروذى : عن دار موقوفة على المسلمين إن تبرع رجل فقام بأمرها وتصدق بغلتها على الفقراء ؟ فقال : ما أحسن هذا .
قال الحارثي : وفيه وجه للشافعية : أن النظر يكون للواقف قال : وهو الأقوى .
قال : وعلى هذا له نصيب ناظر من جهته ويكون نائبا عنه يملك عزله متى شاء وله أيضا الوصية بالنظر لأصاله الولاية .
وتقدم ذلك وغيره بأتم من هذا قريبا