وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أقل سن تحيض له المرأة : تسع سنين .
قوله وأقل سن تحيض له المرأة : تسع سنين .
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وعنه أقله عشر سنين وهو احتمال في مختصر ابن تميم وعنه أقله اثنتا عشرة سنة واختار الشيخ تقي الدين : أنه لا أقل لسن الحيض .
فائدة : حيث قلنا : أقل سن تحيض له كذا فهة تحديد فلا بد من تمام تسع سنين أو عشرة أو اثنتي عشرة سنة إن قلنا به وهذا هو الصحيح جزم به في المستوعب و الفصول و التلخيص و البلغة و الرعايتين و الحاويين و ابن تميم و الأفادات و الزركشي و الفائق و تجريد العناية و ابن عبيدان وفي الإرشاد والمبهج و الهداية و الفصول و مسبوك الذهب و الخلاصة و الكافي و المغني و المقنع و الهادي والمحرر و النظم و الوجيز و الحاويين و المنور و المنتخب و النهاية و الفائق و إدراك العناية وحمل عليه كلام المصنف عليه وغيرهم قال في الهداية و الوجيز وتذكرة ابن عبدوس وغيرهم : تحيض قبل تمام تسع سنين وقيل تقريبا وصرح به في المستوعب و الرعايتين و مختصر ابن تميم و البلغة و مجمع البحرين و تجريد العناية و الزركشي وغيرهم وقيل تقريبا .
قلت : والنفس تميل إليه وأطلقهما في الفروع بقيل وقيل .
قوله وأكثره خمسون سنة .
هذا المذهب جزم به في الهداية و المذاهب و مسبوك الذهب و المذهب الأحمد و الطريق الأقرب و الهادي و الخلاصة و الترغيب ونظم نهاية ابن رزين و الإفادات ونظم المفردات وهو منها قال ابن الزاغوني : هو اختيار عامة المشايخ قال في البلغة : هذا أصح الروايتين وصححه في تصحيح المحرر قال ابن منجا في شرحه : هذا المذهب قال في مجمع البحرين : هذا أشهر الروايات قال في نهاية ابن رزين : أكثره خمسون في الأظهر وقدمه في المبهج و التلخيص و المستوعب و شرح الهداية للمجد و النظم و الرعايتين و الحاويين و تجريد العناية وإدراك الغاية قال الزركشي : اختارها الشيرازي وعنه أكثره ستون سنة جزم به في الإرشاد و الإيضاح وتذكرة ابن عقيل وعنده المصنف و الوجيز و المنور و المنتخب و التسهيل وقدمه أبو الخطاب في رءوس المسائل و ابن تميم واختاره ابن عبدوس في تذكرته قال في النهاية : وهي اختار الخلال و القاضي وأطلقهما في المغني و الشرح و المحرر و الفروع و شرح ابن عبيدان وعنه ستون في نساء العرب قال في الرعاية : وعنه الخمسون للعجم والنبط وغيرهم والستون للعرب ونحوهم وأطلقهن الزركشي وعنه بعد الخمسين : حيض إن تكرر ذكرهما القاضي وغيره وصححهما في الكافي .
قلت : وهو الصواب .
قال في المغني في العدد والصحيح : أنه متى بلغت خمسين سنة فانقطع حيضها عن عادتها مرات لغير سبب : فقد صارت آيسة وإن رأت الدم بعد الخمسين على العادة التي كانت تراه فيها فهو حيض في الصحيح وعليه فللمصنف في هذه المسألة اختيارات وعنه بعد الخمسين مشكوك فيه فتصوم وتصلي اختاره الخرقي وناظمه قال القاضي في الجامع الصغير : هذا أصح الروايت واختارها أبو بكر الخلال وجزم به في الإفادت فعليها تصوم وجوبا على الصحيح قدمه ابن تميم والرعاية وعنه استحبابا ذكرها ابن الجوزي واختار الشيخ تقي الدين : أنه لاحد لأكثر سن الحيض .
قوله والحامل لا تحيض .
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وعنه أنها تحيض ذكرها أبو القاسم و البيهقي واختارها الشيخ تقي الدين وصاحب الفائق قال في الفروع وهي أظهر .
قلت : وهو الصواب وقد وجد في زمننا وغيره : انها تحيض مقدار حيضها قبل ذلك ويتكرر في كل شهر على صفة حيضها وقد روى أن إسحاق ناظر أحمد في هذا المسألة وأنه رجع إلى قول إسحاق رواه الحاكم .
فعلى المذهب : تغتسل عند انقطاع ما تراه استحبابا نص عليه وقيل : وجوبا وذكر أبو بكر وجهين .
فائدة : لو رات الدم قبل ولادتها بيوحين أو ثلاثة وقيل بيومين فقط فهو نفاس ولكن لا يحسب من الأربعين وهو من مفردات المذهب ويعلم ذلك بأمارة من المخاض ونحوه اما مجرد رؤية الدم من غير علامة : فلا تترك له العبادة ثم إن تبين قربه من الوضع بالمدة المذكورة : أعادت ما صامته من الفرض فيه ولو رأته مع العلامة فتركت العبادة ثم تبين بعده عن الوضع : أعادت ما تركته فيه من واجب فإن ظهر بعض الولد اعتد بالخارج معه من المدة في الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقدمه المجد في شرحه و ابن عبيدان قال الزركشي : وإن خرج بعض الولد فالدم الخارج معه قبل انفصاله نفاس يحسب من المدة وخرج أنه كدم الطلق انتهى قال في الرعاية : وإن خرج بعض الولد فالدم الخارج معه نفاس وعنه : بل فساد وأطلقهما ابن تميم وصاحب الفائق قال في الفروع وغيره : وأول مدته من الوضع ويأتي هذا أيضا في النفاس