إن يقيم بينة : أنها لمن سمى فلا يحلف وإن أقر بها لمجهول قيل له : إما أن تعرفه أو نجعلك ناكلا .
قوله إلا أن يقيم بينة : أنها لم سمى فلا يحلف .
وتسمع البينة لفائدة زوال التهمة وسقوط اليمين عنه ويقضي بالملك إن قدمت بينة داخل ولو كان للمودع والمستأجر والمستعير المحاكمة .
قدمه في الفروع .
قال الزركشي : وخرج القاضي القضاء بالملك بناء على أن للمودع ونحوه المخاصمة فيما في يده .
وقدم المصنف : أنه لا يقضي بلملك لأنه لم يدعها الغائب ولا وكيله .
وجزم به الزركشي .
تنبيهان .
أحدهما : قال في الفروع : وتقدم أن الدعوى للغائب لا تصح إلا تبعا .
وذكروا : أن الحاكم يقضي عنه ويبيع مالا فلا بد من معرفته أنه للغائب .
وأعلى طريقة : البينة فتكون من المدعي للغائب تبعا أو مطلقا للحاجة إلى إيفاء الحاضر وبراءة ذمة الغائب .
الثاني : قوله وإن أقر بها لمجهول قيل له : إما أن تعرفه أو نجعلك ناكلا .
وهذا بلا نزاع لكن لو عاد فادعاها لنفسه فقيل : تسمع لعدم صحة قوله .
قال في الرعاية الكبرى : قبل قوله في الأشهر .
وقيل : لا تسمع لاعترافه أنه لا يملكها .
صححه في تصحيح المحرر و النظم في هذا الباب .
وأطلقهما في باب الدعاوي .
وأطلقهما في الكافي و المحرر و الفروع و الرعاية الصغرى و الحاوي الصغير و الزركشي .
وقال في الترغيب : إن أصر حكم عليه بنكوله .
فإن قال بعد ذلك هي لي لم يقبل في الأصح .
قيل : وكذا تخرج إذا أكذبه المقر له ثم ادعاه لنفسه وقال : غلطت ويده باقية .
تنبيه : بعض الأصحاب يذكر هذه المسائل في باب الدعاوي وبعضهم يذكرها هنا وذكر المصنف هناك ما يتعلق بذلك