لا يجوز إعطاء الهدية للشفيع عند الحاكم .
الخامسة : لا يجوز إعطاء الهدية لمن يشفع عند السلطان ونحوه .
ذكره القاضي وأمأ إليه لأنها كالأجرة والشفاعة من المصالح العامة فلا يجوز أخذ الأجرة عليها وفيه حديث صريح في السنن .
ونص الإمام أحمد C ـ فيمن عنده وديعة فأداها فأهديت إليه هدية ـ : أنه لا يقبلها إلا بنية المكافأة .
وحكم الهدية عند سائر الأمانات : كحكم الوديعة .
قاله في القاعدة الخمسين بعد المائة .
قوله ويكره أن يتولى البيع والشراء بنفسه ويستحب أن يؤكل في ذلك من لا يعرف أنه وكيله .
وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب .
وجزم به في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و المغني و الشرح و الوجيز و غيرهم من الأصحاب .
وقدمه في الفروع .
وجعلها الشريف و أبو الخطاب : كالهدية .
وجزم به في الرعاية كالوالي .
وسأله حرب : هل للقاضي والوالي أن يتجر ؟ قال : لا إلا أنه شدد في الوالي