وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن أراد أحدهما قطع الصبغ لم يجرب الآخر .
قوله فإن أراد أحدهما قلع الصبغ : لم يجبر الآخر .
هذا المذهب جزم به في الوجيز واختاره المصنف والشارح و ابن عقيل وغيرهم وقدمه في المحرر و الفروع .
قال القاضي : هذا قياس المذهب .
وفيه وجه آخر : يجبر ويضمن النقص سواء كان الغاصب أو المغصوب منه وأطلقهما الحارثي في شرحه .
ويحتمل أن بجبر إذا ضمن الغاصب النقص .
يعني : إذا أراد الغاصب قلع صبغه وامتع المغصوب منه : أجبر علىتمكينه من قلعه ويضمن النقص وهذا قدمه في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و التلخيص و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفائق .
قال المصنف والشارح : إذا أراد الغاصب قلع الصبغ فقال أصحابنا : له ذلك سوء أضرب بالثوب أو لم يضر ويضمن نقص الثوب إن نقص .
ولم يفرق الأصحاب بين ما يهلك صبغه بالقلع لا يملك قلعه .
وظاهر كلام الخرقي : أنه لا يملك قلعه إذا تضرر به الثوب لأنه قال : المشتري إذا بنى أو غرس في الأرض المشفوعة فله أخذه إذا لم يكن في أخذه ضرر .
وقال المصنف - وتبعه الشارح - : إن اختار المغصوب منه قلع الصبغ ففيه وجهان .
أحدهما : يملك إجبار الغاصب عليه .
والثاني : لا يملك إجباره عليه .
قال القاضي هذا ظاهر كلام الإمام أحمد C انتهى وتقدم ذلك .
فعلى القول بالإجبار من الطرفين : لو نقص الثوب بالقلع : ضمنه الغاصب بلا نزاع .
وإن نقص الصبغ فقال في الكافي : لا شيء على المالك .
قال الحارثي : وهو أصح .
وقال في المحرر : يضمنه المالك كما في الطرف الآخر