إلا أن يغلي قبل ذلك فيحرم .
قوله إلا أن يغلي قبل ذلك فيحرم .
نص عليه وهو المذهب .
نقله الجماعة عن الإمام أحمد C .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في الفروع وغيره .
وعنه : إذا غلى أكرهه وإن لم يسكر فإذا أسكر فحرام .
وعنه : الوقف فيما نش .
قوله ولا يكره أن يترك في الماء تمرا أو زبيبا ونحوه ليأخذ ملوحته ما لم يشتد أو يأتي عليه ثلاث .
وهذا المذهب نص عليه وعليه الأصحاب .
ونقل ابن الحكم إذا نقع زبيبا أو تمر هندي أو عنابا ونحوه لدواء غدوة ويشر به عشية أو عشية ويشر به غدوة : هذا نبيذ أكرهه ولكن يطبخه ويشر به على المكان فهذا ليس بنبيذ .
فائدة : لو غلى العنب وهو عنب على حاله ـ فلا بأس به نقله أبو داود .
واقتصر عليه في الفروع