وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الثالث : العاملون عليها بشرط أن يكون مسلما أمينا الخ .
فائدتان : قوله والعاملون عليه وهم الجباة لها و الحافظون لها .
العامل على الزكاة : هو الجابي لها الحافظ لها الكاتب والقاسم والحاشر والكيال والوزان والعداد والساعي والراعي والسائق والحمال والجمال ومن يحتاج إليه فيه غير قاض ووال .
وقيل ل أحمد - في رواية المروذي - الكتبة من العاملين ؟ قال : ما سمعت .
الثانية : أجرة كيل الزكاة ووزنها ومؤنة دفعها على المالك وقد تقدم التنبيه على ذلك .
قوله ويشترط أن يكون العامل مسلما أمينا من غير ذوي القربى .
يشترط أن يكون العامل مسلما على الصحيح من المذهب اختاره القاضي قاله في الهداية قال الزركشي : وأظنه في المجرد و المصنف و المجد و الناظم ونصره الشارح وقدمه المصنف هنا وصاحب المحرر و الرعايتين و الحاويين و الفائق وجزم به في الوجيز و تذكرة ابن عبدوس و الإفادات و المنور و المنتحب .
وقال القاضي : لا يشترط إسلامه اختاره في التعليق و الجامع الصغير وهي رواية عن الإمام أحمد واختارها أكثر الأصحاب قال المجد في شرحه - وتبعه في الفروع - اختاره الأكثر وجزم به الخرقي وصاحب الفصول و التذكرة و المبهج و العقود لـ ابن البنا وقدمه في الهداية و المستوعب و الخلاصة و شرح ابن رزين و إدراك الغاية و نظم المفردات وهو منها .
وظاهر الفروع : الإطلاق فإنه قال : يشترط إسلامه في رواية وعنه لا يشترط إسلامه وأطلقهما في المذهب و مسبوك الذهب و المغني و التلخيص و البلغة و شرح المجد و ابن تميم و الزركشي وقال في الرعاية وفي الكافي وقيل : وفي الذمي روايتان وقال القاضي في الأحكام السلطانية : يجوز أن يكون الكافر عاملا في زكاة خاصة عرف قدرها وإلا فلا .
فائدتان .
إحداهما : بنى بعض الأصحاب الخلاف هنا على ما يأخذه العامل فإن قلنا : ما يأخذه أجرة : لم يشترط إسلامه وإن قلنا : هو زكاة : اشترط إسلامه وإن قلنا : وهو زكاة : اشترط إسلامه ويأتي في كلام المصنف : أن ما يأخذه العامل أجرة في المنصوص .
الثانية : قال الأصحاب : إذا عمل الإمام أو نائبه على الزكاة لم يكن له أخذ منها لأنه يأخذ رزقه من بيت المال قال ابن تميم : ونقل صالح عن أبيه : العامل هو السلطان الذي جعل الله له الثمن في كتابه ونقل عبد الله نحوه قال في الفروع : كذا ذكر ومراده أحمد : إذا لم يأخذ من بيت المال شيئا فلا اختلاف أو أنه على ظاهره انتهى .
قلت : فيعابي بها .
ويأتي نظيرها في رد الآلق في آخر العجالة