إذا ذبح الكتابي ما يحرم عليه .
قوله وإذا ذبح الكتابي ما يحرم عليه يعني يقينا كذي الظفر .
مثل الإبل والنعامة والبط وما ليس بمشقوق الأصابع لم يحرم علينا هذا أحد الوجهين أو الروايتين .
جزم به الشارح و ابن منجا في شرحه و الأدمي في منتخبه وقدمه في النظم وصححه في التصحيح .
قال في الرعاية الكبرى وهي أظهر .
قال في الحاويين وهو الصحيح .
والرواية الثانية : يحرم علينا .
قال في الحاوي الكبير لفقد قصد الذكاة منه .
جزم به في الوجيز و المنور .
وقدمه في المحرر و الرعايتين و الحاويين .
قال في الحاوي الصغير وحكى عن الخرقي في كلام مفرد وهو سهو إنما المحكي عنه في المسألة الآتية .
اللهم إلا أن يكون قد حكى عنه في المكانين أو تكون النسخة مغلوطة .
وهو الظاهر .
وأطلقهما في الفروع .
فائدة : قال في الرعاية الكبرى و الفروع ولو ذبح الكتابي ما ظنه حراما عليه ولم يكن حل أكله .
قال المصنف والشارح وإن ذبح شيئا يزعم أنه يحرم عليه ولم يثبت أنه يحرم عليه : حل