في الصبرة وما ينقل بالنقل وفيما يتناول بالتناول .
قوله وفي الصبرة وما ينقل بالنقل وفيما يتناول بالتناول .
هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب .
وعنه : أن قبض جميع الأشياء باتخلية مع المييز ونصره القاضي وغيره كما تقدم .
فائدة : قال المصنف في المغني - في كتاب الهبة - : والقبض في المشاع بتسليم الكل إليه فإن أبي الشريك أن يسلم نصيبه قيل للمتهب : وكل الشرك في قيضه ونقله فإن أبي نصب الحاكم من يكون في يده لهما فينقله ليحصل القبض لأنه لا ضرر على الشريك في ذلك ويتم به عقد شريكه .
وقال في الرعاية ومن اتهب مبهما أومشاعا من منقول وغيره مما ينقسم إو غيره فإذن له شريكه في القبض : كأن سهمه أمانة مع المتهب أو يوكل المتهب شريكه في قبض سهمه منه ويكون أمانة وإن تنازعا قبض لهما وكيلهما أو أمين الحاكم انتهى .
وقال في الفروع - في باب الهبة - قال في المجرد : يعتبر لقبض المشاع إذن الشريك فيكون نصفه مقبوضا تملكا ونصف الشريك أمانة وقال في العيون : بل عالرية انتهى .
وقال في الرعاية أيضا - في باب القبض والضمان - ومن باع حقه المشاع من عن وسلم الكل إلى المشتري بلا إذن شريكه فهو غاصب حق شريكه فإن علم المشتري عدم إذنه في قبض حقه فتلف : ضمن أيهما شاء والقرار على المشتري وكذا إن جهل الشركة أو وجب الإذن ومثله يجهله لكن القرار على البائع لأنه غره ويحتمل أن يختص بالمشتي