إن تركها تهاونا لا جحودا .
قوله وإن تركها تهاونا لا جحودا دعي إلى فعلها فإن أبى حتى تضايق وقت التي بعدها : وجب قتله .
هذا المذهب وعليه جمهور الأصحاب قال في الفروع : اختاره الأكثر قال الزركشي : وهو المشهور انتهى واختاره ابن عبدوس في تذكرته وجزم به في الوجيز و المنور و المنتخب وغيرهم وقدمه في الفروع و الرعايتين و الحاويين و إدراك الغاية و تجريد العناية وغيرهم وعنه يجب قتله إذا أبى حتى تضايق وقت أو صلاة اختار المجد وصاحب مجمع البحرين و الحاوي الكبير وغيرهم قال في الفروع : وهي أظهر وهو ظاهر الكافي وقدمه ابن عبيدان وصاحب الفائق و ابن تميم ويأتي لفظه وقال أبو إسحاق بن شاقلا : يقتل بصلاة واحدة إلا الأولى من المجموعتين لا يجب قتله بها حتى يخرج وقت الثانية قال المصنف : وهذا قول حسن وعنه لا يجب قتله حتى يترك ثلاثا ويضيق وقت الرابعة قدمه في التلخيص و البلغة و المبهج وجزم به في الطريق الأقرب وعنه يجب قتله إن ترك ثلاثا وذكر ابن الزاغوني في الواضح و الشيرازي في المبهج والحلواني في التبصرة رواية : يجب قتله إن ترك صلاة ثلاثة أيام وقال ابن تميم : فإن أبى بعد الدعاء حتى خرج وقتها وجب قتله وإن لم يضق وقت الثانية نص عليه وعنه يجب قتله إن ترك صلاتين وعنه إن ترك ثلاثا قال : وحى الأصحاب اعتبار ضيق وقت الثانية على الرواية الأولى وضيق وقت الرابعة على الرواية الثالثة وقال الزركشي : وغالي بعض الأصحاب فقال : يقتل لترك الأولى ولترك كل فائتة إذا أمكنه من غير عذر إذ القضاء على الفور .
تنبيه : قولنا في الرواية الأولى حتى تضايق وقت التي بعدها وفي الرواية الثالية ويضيق وقت الرابعة قيل في الأولى : يضيق الوقت عن فعل الصلاتين وفي الرواية الثالثة : عن فعل الصلوات المتروكة وقدمه في الحاويين وقيل : حتى يضيق وقت التي دخل وقتها عن فعلها فقط قدمه في الرعايتين