وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن اختلفا في أصل الجعل أو قدره فالقول قول الجاعل .
قوله وإن اختلفا في أصل الجعل أو قدره : فالقول قول الجاعل .
هذا المذهب في قدره وعليه جمهور الأصحاب .
قال القاضي : هذا قياس المذهب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في المغني و الشرح و شرح الحارثي و الفروع وغيرهم .
وقيل : يتحالفان في قدر الجعل قياسا على اختلاف الأجير والمستأجر في قدر الأجرة وهذا احتمال للقاضي وتبعه من بعده على ذلك وهو تخريج في الرعاية .
فعليه : يفسخ العقد وتجب أجرة المثل .
تنبيه : قال الحارثي - في شرحه - في قول المصنف فالقول قول الجاعل تجوز منه فإنه ليس بجاعل فيما إذا اختلفا في أصل الجعالة انتهى .
قلت : إنما حكم بكونه جاعلا في المسألتين في الجملة .
أما في اختلافهم في قد الجعل : فهو جاعل بلا ريب .
وأما في اختلافهم في أصل الجعل : فليس بجاعل بالنسبة لنفسه وهو جاعل بالنسبة إلى زعم غريمه .
فعلى الأول : يكون من باب إطلاف اللفظ المتواطئ إذا أريد به بعض محاله وهو كثير شائع في كلامهم على ما تقدم في كتاب الطهارة .
فائدة : وكذا الحكم لو اختلفا في قدر المسافة .
تنبيه : ظاهر قوله ومن عمل لغيره عملا بغير جعل : فلا شيء له .
ولو كان العمل تخلص متاع غيه من فلاة ولو كان هلاكه فيه محققا أو قريبا منه - كالبحر وفم السبع - وهو قول القاضي في المجرد وله احتمال بذلك في غير المجرد وهو ظاهر كلام جماعة من الأصحاب .
والصحيح من المذهب المنصوص عن الإمام أحمد C : أنه يستحق أجرة مثله في ذلك بخلاف اللقطة وعليه الأصحاب .
وكذلك لو انكسرت السفينة فخلص قوم الأموال من البحر فإنه يجب لهم الأجرة على الملاك ذكره في المغني و الشرح و شرح ابن رزين وغيرهم .
وألحق القاضي و ابن عقيل والمصنف وجماعة بذلك : العبد إذا خلصه من فلاة مهلكة وقدمه في الفروع وغيره .
ذكره في باب إحياء الموات .
وتقدمت الإشارة إلى ذلك هناك .
وحكى القاضي احتمالا في العبد : بعدم الوجوب كاللقطة .
وأورد في المجرد على نص الإمام أحمد C - فيمن خلص من فم السبع شاة أو خروفا أو غيرهما - أنه لمالكه الأول ولا شيء للمخلص .
وقال المجد ي مسودته : وعندي أن كلام الإمام أحمد C على ظاهره في وجوب الأجرة على تخليص المتاع من المهالك دون الآدمي لأن الآدمي أهل في الجملة لحفظ نفسه .
قال في القاعدة الرابعة والثمانين : وفيه نظر فقد يكون صغيرا أو عاجزا وتخليصه أهم وأولى من المتاع وليس في كلام الإمام أحمد تفرقة انتهى .
فائدتان .
إحداهما : لو تلف ما خلصه من هلكة : لم يضمنه منقذه على الصحيح من المذهب .
وقيل : يضمنه حكاه في التلخيص .
قال في القاعدة الثالثة والأربعين : وفيه بعد .
الثانية : متى كان العمل في مال الغير إنقاذا له من التلف المشرف عليه : كان جائزا كذبح الحيوان المأكول إذا خيف موته صرح به في المغني و الشرح وشرح ابن رزين وغيرهم واقتصر عليه في آخر القاعدة الرابعة والسبعين وقال : ويفيد هذا أنه لا يضمن ما نقص بذبحه .
تنبيه : مراد المصنف وغيره : بقولهم ومن عمل لغيره عملا بغير جعل فلا شيء له غير المعد لأخذ الأجرة .
فأما المعد لأخذها : فله الأجرة قطعا كالملاح والمكاري والحجام والقصار والخياط والدلال ونحوهم ممن يرصد نفسه للتكسب بالعمل فإذا عمل استحق أجرة المثل نص عليه .
وتقدم بعض ذلك في باب الإجارة