إن قطر في إحليله أو فكر فأنزل أو احتلم أو ذرعه ألقيء .
قوله أو قطر في إحليله .
لم يفسد صومه وهو المذهب نص عليه وعليه أكثر الأصحاب وقطع به أكثرهم وقيل : يفطر إن وصل إلى مثانته وهو العضو الذي يجتمع فيه البول داخل الجوفي .
قوله أو فكر فأنزل .
لم يفسد صومه وكذا لو فكر فأمذى وهو الصحيح من المذهب فيهما .
وهو ظاهر كلام الإمام أحمد وعليه أكثر الأصحاب قال في الفروع : وهو أشهر قال الزركشي : هذا أصح الوجهين وقال أبو حفص البرمكي و ابن عقيل : يفطر بالإنزال والمذي إذا حصل بفكره وقيل : يفطر بهما إن استدعاهما وإلا فلا .
قوله أو احتلم .
لم يفسد صومه بلا نزاع .
قوله أو ذرعه القيء .
لم يفسد صومه بلا نزاع وكذا لو عاد إلى جوفه بغير اختياره فأما إن أعاده باختباره أو قاء ما لا يفطر به ثم أعاده باختياره : أفطر .
قوله أو أصبح في فيه طعام فلفظه .
لم يفسد صومه بلا نزاع وكذا لو شق لفظه فبلعه مع ريقه بغير قصد أو جرى ريقه ببقية طعام تعذر رميه أو بلع ريقه عادة : لم يفطر وإن أمكنه لفظه بأن تميز عن ريقه فبلعه باختياره : أفطر نص عليه .
قال أحمد ـ فيمن تنخع دما كثيرا في رمضان أحسن عنه ومن غير الجوف أهون وإن بصق نخامة بلا قصد من مخرج الحاء المهملة ففي فطره وجهان مع أنه في حكم الظاهر قاله في الفروع كذا قيل : وجزم به في الرعاية .
قلت : الصواب عدم الفطر