باب استبراء الإماء .
قوله ويجب الاستبراء في ثلاثة مواضع أحدها : إذا ملك أمة لم يحل لها وطؤها ولا الاستمتاع بها بمباشرة أو قبلة حتى يستبرئها .
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب .
وجزم به في المغني و العمدة و الشرح و الوجيز وغيرهم .
وقدمه في المحرر و النظم والرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع وغيرهم .
وعنه : يختص التحريم بمن تحيض فيجوز الاستمتاع والوطء بمن لا تحيض .
وعنه : يختص التحريم بالوطء فقط ذكرها في الإرشاد واختاره ابن القيم C في الهدى واحتج بجواز الخلوة والنظر وقال : لا أعلم في جواز هذا نزاعا .
فعلى هذه الرواية : يجوز الاستمتاع بما دون الفرج ممن لا تحيض .
وعنه : لا يجب الاستبراء في المسنة ذكرها الحلواني .
وذكر في الترغيب وجها : لا يجب الاستبراء فيما إذا ملكها بإرث .
وعنه : لا يجب الاستبراء إذا كان المالك طفلا .
وقيل : لا يجب الاستبراء إذا ملكها من مكاتبه على ما يأتي .
واختار الشيخ تقي الدين C : جواز وطء البكر ولو كانت كبيرة والآيسة وإذا أخبره صادق ك أنه لم يطأها أو أنه استبرأ .
ويأتي بعد ذلك الخلاف فيما إذا ملكها من كبير أو صغير أو ذكر أو أنثى ويأتي بعد ذلك إذا كانت الأمة صغيرة .
قوله إلا المسبية هل له الاستمتاع بها فيما دون الفرج ؟ على روايتين .
وأطلقهما في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و الكافي و الهادي و المغني و الشرح .
أحدهما : لا يحل وهو المذهب .
قال الشارح : وهو الظاهر عن الإمام أحمد C وظاهر كلام الخرقي .
وجزم به في الوجيز و المنور و منتخب الأدمي و تذكرة ابن عبدوس وغيرهم .
وقدمه في المحرر و النظم والرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع وغيرهم .
والرواية الثانية : يحل له ذلك وجزم به ابن البنا و الشيرازي .
وصححه في البلغة والقاضي في المجرد قاله في القواعد