إن لزمته ديون تعلقت بذمته يتبع بها بعد العتق .
قوله وإن لزمته ديون تعلقت بذمته يتبع بها بعد العتق .
ولا يملك غريمه تعجيزه هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب .
وجزم به في الهداية و المذهب و الخلاصة و الوجيز وغيرهم .
وقدمه في المستوعب و المحرر و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع و الفائق وغيرهم بخلاف المأذون له .
وعنه : تتعلق برقبته اختاره ابن أبي موسى ذكره عنه في المستوعب وعنه : تتعلق بذمته ورقبته معا قال في المحرر وهو أصح عندي .
فائدتان .
إحداهما : قال المصنف وتبعه الشارح إذا كان عليه ديون مع دين الكتابة ومعه مال بقي بذلك فله أن يبدأ بما شاء وإن لم يف بها ما معه وكلها حالة ولم يحجر الحاكم عليه فخص بعضهم بالقضاء صح .
وإن كان بعضها مؤجلا فعجله بإذن سيده جاز وإلا فلا .
وإن كان التعجيل للسيد فقبوله بمنزلة إذنه .
وإن حجر عليه بسؤال الغرماء فقال القاضي عندي أنه يبدأ بقضاء ثمن المبيع وعوض القرض ويسوى بينهما ويقدمهما على أرش الجناية ومال الكتابة .
وقال الشارح : وقد اتفق الأصحاب على تقديم أرش الجناية على مال الكتابة وبنى ذلك في الفروع وغيره من الأصحاب على الروايتين في أصل المسألة .
فقال : بانيا على الرواية الأولى تقدم ديون محجور عليه لعدم تعلقها برقبته فلهذا إن لم يكن بيده مال فليس لغريمه بخلاف الأرش ودين الكتابة .
وعنه : يتعلق برقبته فتتساوى الأقدام ويملك تعجيزه ويشترك رب الدين والأرش بعد موته لفوت الرقبة .
وقيل : يقدم دين المعاملة .
ثم قال : ولغير المحجور تقديم أي دين شاء .
وذكر ابن عقيل وجماعة أنه بعد موته هل يقدم دين الأجنبي على السدي كحالة الحياة أم يتحاصان فيه روايتان .
وهل يضرب سيده بدين معاملة مع غريمه فيه وجهان .
الثانية : لا يجبر المكاتب على الكسب لوفاء دينه على الصحيح من المذهب .
قال في القاعدة الثانية والثلاثين بعد المائة هذا المذهب المشهور لنه دين ضعيف وخرج ابن عقيل وجها بالوجوب كسائر الديون