إن وصى لمن تحمل هذه المرأة .
قوله وإن وصى لمن تحمل هذه المرأة : لم تصح .
وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في الفروع وغيره .
وقيل : تصح .
وجزم به ابن رزين بصحة الوصية للمجهول والمعدوم وصحتها بهما أيضا .
قال في القواعد الفقهية : لا تصح لمعدوم بالأصالة كمن تحمل هذه الجارية صرح به القاضي وابن عقيل .
وفي دخول المتجدد بعد الوصية وقبل موت الموصى : روايتان .
وذكر القاضي فيمن وصى لمواليه وله مدبرون وأمهات أولاد أنهم يدخلون وعلل بأنهم أموال حال الموت والوصية تعتبر بحال الموت .
وخرج الشيخ تقي الدين C على الخلاف في المتجدد بين الوصية والموت قال : بل هذا متجدد بعد الموت فمنعه أولى .
وأفتى الشيخ تقي الدين أيضا : بدخول المعدوم في الوصية تبعا كمن وصى بغلة ثمرة للفقراء إلى أن يحدث لولده ولد .
فائدة : لو وصى بثلثه لأحد هذين أو قال لجاري أو قريبي فلان باسم مشترك : لم نصح الوصية على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب .
وعنه : تصح كقوله أعطوا ثلثي أحدهما في أصح الوجهين .
قال في القواعد الأصولية فيما إذا قال لجاري أو قريبي فلان باسم مشترك أصح الروايتين عند الأصحاب : لا تصح للإبهام .
واختار الصحة في غير الأولى : القاضي و أبو بكر في الشافي و ابن رجب .
وتقدم في التي قبلها : كلام ابن رزين .
وجزم المصنف في فتاويه : بعدم الصحة في المسألة الأولى .
فعلى القول بالصحة : فقيل يعينه الورثة جزم به في الرعاية الكبرى .
وقيل : يعين بقرعه قطع به في القواعد الفقهية وهو الصواب .
وأطلقهما في الفروع وقواعد الأصول .
فعلى المذهب : لو قال عبدي غانم حر بعد موتي وله مائة وله عبدان .
بهذا الاسم : عتق أحدهما بقرعة ولا شيء له نقله يعقوب وحنبل .
وعلى الثانية : هي له من ثلثه اختاره أبو بكر .
تنبيه : قال في القاعدة الخامسة بعد المائة : محل الخلاف فيما إذا قال لجاري فلان باسم مشترك : إذا لم يكن قرينه .
فإن كان ثم قرينة أو غيرها : أنه أراد معينا منهما وأشكل علينا معرفته : فهنا تصح الوصية بغير تردد ويخرج المستحق منهما بالقرعة في قياس المذهب