لو ادعى الزوجية اثنان وأقرت لهما وأقاما بينتين : قدم أسبقهما .
فائدة .
لو ادعى الزوجية اثنان وأقرت لهما وأقاما بينتين : قدم أسبقهما .
فإن جهل : عمل بقول الولي .
ذكره في المبهج و المنتخب .
ونقله الميموني .
وقدمه في الفروع .
وقال في الرعاية : يعمل بقول الولي المجبر انتهى .
وإن جهله : فسخا نقله الميموني .
وقال في المغنى : يسقطان ويحال بينهما وبينها ولم يذكر الولي انتهى .
ولا يحصل الترجيح باليد على الصحيح من المذهب .
وقال الشيخ تقي الدين - C - مقتضى كلام القاضي : أنها إذا كانت بيد أحدهما : مسألة الداخل والخارج .
وسبقت في عيون المسائل في العين بيد ثالث .
قوله وإن أقر الولي عليها به : قبل إن كانت مجبرة وإلا فلا .
يعنى : وإن لم تكن مجبرة : لم يقبل قول الولي عليها به فشمل مسألتين في غير المجبرة .
إحداهما : أن تكون منكرة للإذن في النكاح فلا يقبل قوله عليها به .
قولا واحدا .
والثانية : أن تكون مقرة له بالإذن فيه فالصحيح من المذهب : أن إقرار وليها عليها به : صحيح مقبول نص عليه .
وقيل : لا يقبل