وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لو ادعى الزوجية اثنان وأقرت لهما وأقاما بينتين : قدم أسبقهما .
فائدة .
لو ادعى الزوجية اثنان وأقرت لهما وأقاما بينتين : قدم أسبقهما .
فإن جهل : عمل بقول الولي .
ذكره في المبهج و المنتخب .
ونقله الميموني .
وقدمه في الفروع .
وقال في الرعاية : يعمل بقول الولي المجبر انتهى .
وإن جهله : فسخا نقله الميموني .
وقال في المغنى : يسقطان ويحال بينهما وبينها ولم يذكر الولي انتهى .
ولا يحصل الترجيح باليد على الصحيح من المذهب .
وقال الشيخ تقي الدين - C - مقتضى كلام القاضي : أنها إذا كانت بيد أحدهما : مسألة الداخل والخارج .
وسبقت في عيون المسائل في العين بيد ثالث .
قوله وإن أقر الولي عليها به : قبل إن كانت مجبرة وإلا فلا .
يعنى : وإن لم تكن مجبرة : لم يقبل قول الولي عليها به فشمل مسألتين في غير المجبرة .
إحداهما : أن تكون منكرة للإذن في النكاح فلا يقبل قوله عليها به .
قولا واحدا .
والثانية : أن تكون مقرة له بالإذن فيه فالصحيح من المذهب : أن إقرار وليها عليها به : صحيح مقبول نص عليه .
وقيل : لا يقبل