وينبغي أن يحضر مجلس الفقهاء من كل مذهب إن أمكن ويشاورهم فيما يشكل عليه ولا يقلد غيره و إن كان أعلم منه .
قوله وينبغي أن يحضر مجلسه الفقهاء من كل مذهب إن أمكن ويشاورهم فيما يشكل عليه .
من استخراج الأدلة وتعرف الحق بالاجتهاد .
قال الإمام أحمد C : ما أحسنه لو فعله الحكام يشاورون وينتظرون .
فإن اتضح له حكم وإلا أخره .
قوله ولا يقلد غيره وإن كان أعلم منه .
ويحرم عليه أن يقلد غيره على الصحيح من المذهب وإن كان أعلم منه .
نقل ابن الحكم : عليه أن يجتهد .
ونقل أبو الحارث : لا تقلد أمرك أحدا وعليك بالأثر .
وقال ل للفضل بن زياد : لا تقلد دينك الرجال فإنهم لن يسلموا أن يغلطوا وعليه جماهير الأصحاب .
وجزم به في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و المغني و الشرح وشرح ابن منجا و الوجيز و المحرر و النظم و المنور و منتخب الآدمي و تذكرة ابن عبدوس و الرعاية الصغرى وغيرهم .
وقدمه في الفروع .
وعنه : يجوز .
قال أبو الخطاب : وحكى أبو إسحاق الشيرازي : أن مذهبنا جواز تقليد العالم قال : وهذا لا نعرفه عن أصحابنا .
واختار أبو الخطاب : إن كانت العبادة مما لا يجوز تأخيرها ـ كالصلاة ـ فعلها بحسب حاله ويعيد إذا قدر كمن عدم الماء والتراب فلا ضرورة إلى التقليد .
وقال في الرعاية الكبرى : وإن كان الخصم مسافرا يخاف فوت رفقته : .
احتمل وجهين .
وتقدم ذلك في أوائل أحكام المفتي في الباب الذي قبله .
فائدة : لو حكم ولم يجتهد ثم بان بأنه حكم بالحق : لم يصح .
ذكره ابن عقيل في القصر من الفصول .
قلت : لو خرج الصحة على قول القاضي أبي الحسين فيما إذا اشتبه الطاهر بالطهور وتوضأ من واحد فقط فظهر أنه الطهور : لكان له وجه