إن امتنعا من التوكيل : لم يجبرا .
قوله فإن امتنعا من التوكيل يعنى الزوجين لم يجبرا .
اعلم أن الصحيح من المذهب : أن الحكمين وكيلان عن الزوجين لا يرسلان إلا برضاهما وتوكيلهما .
فإن امتنعا من التوكيل : لم يجبرا عليه .
قال الزركشي : هذا المشهور عند الأصحاب حتى إن القاضى في - الجامع الصغير - والشريف أبا جعفر و ابن البنا : لم يذكروا فيه خلافا ورضيه أبو الخطاب .
قال في تجريد العناية : هذا أشهر .
وقطع به في الوجيز و المنور و منتخب الأزجي وغيرهم .
وقدمه في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و الهادي و المحرر و الرعايتين و الحاوي الصغير و النظم و الفروع وغيرهم .
وعنه : أن الزوج إن وكل في الطلاق بعوض أو غيره أو وكلت المرأة في بذل العوض برضاها وإلا جعل حاكم إليهما ذلك .
فهذا يدل على أنهما حكمان يفعلان ما يريان : من جمع أو تفريق بعوض أو غيره من غير رضا الزوجين .
قال الزركشي : وهو ظاهر الأية الكريمة انتهى .
واختاره ابن هبيرة والشيخ تقى الدين رحمهما الله .
وهو ظاهر كلام الخرقي قاله في الفروع وأطلقهما في الكافي و الشرح .
تنبيه : لهذا الخلاف فوائد ذكرها المصنف وغيره .
منها : لو غاب الزوجان أو أحدهما : لم ينقطع نظر الحكمين على الرواية الأولى وينقطع على الثانية .
هذا هو الصحيح من المذهب وعليه جمهور الأصحاب .
وقيل : لا ينقطع نظرهما أيضا على الثانية وهو احتمال في الهداية .
ومنها : لو جنا حميعا أو أحدهما : انقطع نظرهما على الأولى ولم ينقطع على الثانية لأن الحاكم يحكم على المجنون هذا هو الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب .
وجزم المصنف في المغني و الكافي : بأن نظرهما أيضا على الرواية الثانية لأنه لا يتحقق معه بقاء الشقاق وحضور المدعيين وهو شرط .
فائدة : لا يصح الإبراء من الحكمين إلا في الخلع الخاصة من وكيل المرأة فقط قاله المصنف والشارح وصاحب الفروع وغيرهما